تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخارج منها اثناء غسلها أو بعده أو اثناء صلاتها لا يكون ناقضا لصلاتها لا انها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة .

كيف و قد مر انها مكلفة بالوضوء و الاغتسال لصلواتها الثانية و الثالثة فهذا الوجه لا دليل عليه و بذلك يترجح الوجه الثاني و هو أن يقال .

ان الغسل كما انه طهارة في حقها بالاضافة إلى صلواتها الادائية فهو طهارة بالاضافة إلى صلواتها القضائية أيضا لانها فرائض غاية الامر انها قضائية فتغتسل للقضاء و تقضي صلواتها ، إلا انه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم قيام الدليل على ان الغسل طهارة في حق المستحاضة و انما دلت الاخبار على أن غسلها طهارة لفرائضها الادائية و حسب فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء .

بل مقتضى عموم موثقة سماعة و غيرها ( تتوضأ لكل صلاة ) ( 1 ) أن طهارتها للصلاة انما هي الوضوء فان القضاء أيضا صلاة فتتوضأ لها و يأتي بالقضاء ، و من هنا قلنا انها تأتي بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة .

و اما من جهة نجاسة بدنها من تقليلها بالمقدار الممكن و هذا لافرق فيه بين المستحاضة و غيرها و من هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآتية أيضا .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 .

/ 324