دم القرح والجرح وبيان مغايرته للاستحاضة
لفظ المرأة و الصغيرة ليست بمرأة .أللهم إلا أن يقوم إجماع قطعي على أن ما تراه الصغيرة من الدم استحاضة ، و إلا فما يظهر من كلماتهم من التسالم على استحاضتها قابل للمناقشة كما مر .هذا كله في دم الجرح و القرح .دم القرح و الجرح : اما دم القرح و الجرح فلا اشكال في ان دم القرح الواقع في فضاء الفرج كدم القرحة الخارجة عن فضائه في عدم كونه استحاضة فانه كالدم الخارج من القرحة في يدها .و انما الكلام في الدم الخارج من القرحة في داخل الرحم فهل يحكم عليه بالاستحاضة أولا ؟ قد يقال انه من الاستحاضة تمسكا بإطلاق ( 1 ) الاخبار الواردة في أن الدم الخارج من المرأة إذا لم يكن حيضا بأن كان صفرة فهو استحاضة فانها شاملة للدم الخارج من القرحة في الرحم فانه دم ليس بحيض أو انه دم اصفر فهو استحاضة لا محالة هذا و لكنا لم نقف على هذا الاطلاق في الروايات و ذلك لانها بأجمعها وردت في المرأة القابلة لان ترى الحيض تارة و لا تراه اخرى و انه إذا لم يكن واجدا لاوصاف الحيض فهو استحاضة بمعنى أن نفس الدم الذي كنا نحكم بحيضيته لو كان واجدا للصفات هو الذي نحكم بكونه1 - راجع الوسائل جزء 2 باب 4 من أبواب الحيض ، 1 و 4 و 7 و 8 و غيرها .