تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما إذا قلنا بوجوب الوضوء في حقها لكل صلاة أو انها أحدثت بالصغري بأن نامت أو بالت فيجب عليها خمسة تيممات اخرى بدلا عن خمسة وضوءات .

و لا ينافيه ما بنينا عليه من أن كل غسل - و منه غسل الاستحاضة الكثيرة - يغني عن الوضوء بحيث لو كانت الكثيرة متمكنة من الغسل لم يجب عليها إلا خمسة اغسال على تقدير التفريق من حاجة إلى خمسة وضوءات أو تيممات و التيمم بدل عن ذلك الغسل فلماذا تجب عليها خمسة تيممات اخرى بدلا عن الوضوء .

و الوجه في عدم التنافي : ان ادلة ( 1 ) البدلية دلت على ان التيمم أو التراب طهور و يكفيك عشر سنين و معناه انه بدل عن الغسل في الطهارة و حسب و اما إذا كان الغسل اثر آخر الطهارة كالاغناء عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائما مقامه في ذلك الاثر فيجب على المستحاضة عشرة تيممات خمسة بدلا عن الوضوءات الخمسة و خمسة اخرى بدل عن الاغسال الخمسة في فرض تفريقها بين الصلوات أو على تقدير صحة ما افاده الماتن ( قده ) في فروض المتن من وجوب خمسة اغسال هذا تمام الكلام في الاستحاضة .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 23 و 24 من أبواب التيمم .

/ 324