بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما إذا قلنا بوجوب الوضوء في حقها لكل صلاة أو انها أحدثت بالصغري بأن نامت أو بالت فيجب عليها خمسة تيممات اخرى بدلا عن خمسة وضوءات .و لا ينافيه ما بنينا عليه من أن كل غسل - و منه غسل الاستحاضة الكثيرة - يغني عن الوضوء بحيث لو كانت الكثيرة متمكنة من الغسل لم يجب عليها إلا خمسة اغسال على تقدير التفريق من حاجة إلى خمسة وضوءات أو تيممات و التيمم بدل عن ذلك الغسل فلماذا تجب عليها خمسة تيممات اخرى بدلا عن الوضوء .و الوجه في عدم التنافي : ان ادلة ( 1 ) البدلية دلت على ان التيمم أو التراب طهور و يكفيك عشر سنين و معناه انه بدل عن الغسل في الطهارة و حسب و اما إذا كان الغسل اثر آخر الطهارة كالاغناء عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائما مقامه في ذلك الاثر فيجب على المستحاضة عشرة تيممات خمسة بدلا عن الوضوءات الخمسة و خمسة اخرى بدل عن الاغسال الخمسة في فرض تفريقها بين الصلوات أو على تقدير صحة ما افاده الماتن ( قده ) في فروض المتن من وجوب خمسة اغسال هذا تمام الكلام في الاستحاضة .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 23 و 24 من أبواب التيمم .