تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا رأت الدم بعد ثلاثين يوما من نفاسها حكم بكونه حيضا معللة بان أيام عادتها و طهرها قد انقضت فكما يعتبر في حيضية الدم المتأخر عن الولادة أن يتخلل بينه و بين النفاس اقل الطهر بمقتضى الصحيحة كذلك يعتبر تخلله بينهما في الدم السابق على الولادة لعدم القول بالفصل .

و ( منها ) : النصوص الواردة في المقام - و عمدتها - موثقة عمار المروية عن الصادق ( ع ) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : ( تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضأ تلك الصلاة بعد ما تطهر ( 1 ) . حيث دلت على أن الدم المرئي قبل الولادة ليس بحيض مع كونه واجدا للصفات لقوله ( دما أو صفرة ) و لا تسقط بسببه الصلاة عن المرأة .

هذا و لكن شيئا من تلك الادلة لا تتم : اما إطلاق النصوص و كلمات الاصحاب فهي و ان كانت كما ادعيت إلا أن اقل الطهر الذي هو عشرة أيام انما يعتبر بين حيضتين لا بين حيض و نفاس أو بين نفاسين كما يتفق في التوأمين فتلد أحدهما في يوم و بعد أيام تلد الثاني من تخلل اقل الطهر بينهما ، و لم يقم دليل على اعتبار اقل الطهر بين مطلق الحدثين .

و اما دعوى ان الحيض و النفاس واحد لان النفاس حيض محتبس ففيه ان بعض الاخبار و ان دلت على ان الله سبحانه يحبس الدم في رحم المرأة رزقا للولد إلا انه لا دلالة في شيء من الاخبار على أن أحكام الحيض مترتبة على النفاس - و منها اعتبار تخلل اقل الطهر بين النفاسين

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ح 1 و 3 .

/ 324