تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل بين الحيض و النفاس - لانها موضوعان متغايران لدى العرف و المتشرعة و لكل منهما أحكام خاصة لا يقاس أحدهما بالآخر .

و اما صحيحة ابن المغيرة فهي و ان دلت على اعتبار التخلل بأقل الطهر بين النفاس و الدم المتأخر عنه و نلتزم به في المتأخر لدلالة الدليل إلا انها لا تدل على اعتبار ذلك في الدم المتقدم على الولادة و إسراء حكم المتأخر إلى المتقدم قياس و لم يقم إجماع على اتحادهما فدعوى عدم القول بالفصل ساقطة جزما .

و اما النصوص التي عمدتها موثقة عمار فهي اخص من المدعي لاختصاصها بأيام الطلق - أي أيام اخذ الوجع بالمرأة للولادة - و قد دلت على ان الدم المرئي في تلك الايام ليس بحيض و القرينة قائمة على ان الدم حينئذ مقدمة للولادة و ليس حيضا و أين هذا من محل الكلام و هو الدم المرئي قبل طلقها و قبل تخلل اقل الطهر بينه و بين النفاس .

فعلى ذلك : نفصل في الدم المرئي قبل الولادة بين أيام الطلق و غيرها و نحكم بعدم الحيضية في أيام الطلق للنصوص و نحكم بالحيضية في غيرها لقاعدة الامكان القياسي .

ثم انه أولى بالحكم بالحيضية ما إذا رأت الدم في أيام عادتها ثم انقطع ثم نفست فانه محكوم بالحيضية و ان لم يكن واجدا للصفات لما دل ( 1 ) على أن ما تراه المرأة من الدم في أيام عادتها فهو حيض .

و أولى من ذلك ما إذا كان مجموع الدم المرئي قبل النفاس و النقاء بعده و الدم في النفاس زائد على العشرة كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفة الحيض ثم انقطع يوما ثم ولدت و نفست خمسة أيام و ذلك

1 - الوسائل : الجزء : 2 باب 4 من أبواب الحيض .

/ 324