بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل بين الحيض و النفاس - لانها موضوعان متغايران لدى العرف و المتشرعة و لكل منهما أحكام خاصة لا يقاس أحدهما بالآخر .و اما صحيحة ابن المغيرة فهي و ان دلت على اعتبار التخلل بأقل الطهر بين النفاس و الدم المتأخر عنه و نلتزم به في المتأخر لدلالة الدليل إلا انها لا تدل على اعتبار ذلك في الدم المتقدم على الولادة و إسراء حكم المتأخر إلى المتقدم قياس و لم يقم إجماع على اتحادهما فدعوى عدم القول بالفصل ساقطة جزما .و اما النصوص التي عمدتها موثقة عمار فهي اخص من المدعي لاختصاصها بأيام الطلق - أي أيام اخذ الوجع بالمرأة للولادة - و قد دلت على ان الدم المرئي في تلك الايام ليس بحيض و القرينة قائمة على ان الدم حينئذ مقدمة للولادة و ليس حيضا و أين هذا من محل الكلام و هو الدم المرئي قبل طلقها و قبل تخلل اقل الطهر بينه و بين النفاس .فعلى ذلك : نفصل في الدم المرئي قبل الولادة بين أيام الطلق و غيرها و نحكم بعدم الحيضية في أيام الطلق للنصوص و نحكم بالحيضية في غيرها لقاعدة الامكان القياسي .ثم انه أولى بالحكم بالحيضية ما إذا رأت الدم في أيام عادتها ثم انقطع ثم نفست فانه محكوم بالحيضية و ان لم يكن واجدا للصفات لما دل ( 1 ) على أن ما تراه المرأة من الدم في أيام عادتها فهو حيض .و أولى من ذلك ما إذا كان مجموع الدم المرئي قبل النفاس و النقاء بعده و الدم في النفاس زائد على العشرة كما إذا رأت الدم ثلاثة أيام بصفة الحيض ثم انقطع يوما ثم ولدت و نفست خمسة أيام و ذلك 1 - الوسائل : الجزء : 2 باب 4 من أبواب الحيض .