بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لانه دم واحد و النقاء المتخلل بينه أيضا بحكم الحيض حتى بناءا على اعتبار تخلل اقل الطهر بين الحيض و النفاس لاختصاص ذلك بصورة تعدد الدمين .و أما الدم الواحد كمثالنا فلا يعتبر فيه ذلك بل النقاء في أثنائه بحكم الحيض كما مر .و اما الجهة الثالثة : اعني الدم الخارج بعد الولادة فلا شبهة في انه دم النفاس و هو القدر المتيقن منه فيترتب عليه احكامه و هذا مما لا كلام فيه ، و انما الكلام فيما إذا تأخر الدم عن الولادة بان انقطع ثم عاد فهل يحكم بكونه نفاسا أو لا يحكم ؟ المعروف ان الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة نفاس فيما إذا خرج فيما بين الولادة و عشرة أيام و اما بعد العشرة فهو ليس بنفاس و انما هو حيض إذا كان واجدا للصفات ، و هذا لا دليل عليه .و الظاهر أن منشأ حكمهم هذا هو ما دل ( 1 ) على ان أكثر النفاس عشرة أيام و بذلك حكموا على الدم المرئي بعد العشرة من الولادة بانه ليس نفاسا لان أكثره عشرة أيام و هو مبني على احتساب العشرة من زمن الولادة .و لا يمكن المساعدة عليه لان احتساب أكثر النفاس الذي هو عشرة أيام على المشهور أو ثمانية عشر كما قيل ، انما هو من زمان رؤية الدم لا الولادة إذا النفاس اسم للدم دون الولادة .فإذا رأت الدم بعد الولادة بيوم أو نصف يوم فان الدم المرئي حينئذ دم نفاس فتحسب العشرة من ذلك الوقت فتتم العشرة بعد 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس .