بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بل و لو كان مضغة أو علقة ( 1 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء إنسان كفي .و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضا .الولادة كما في موثقة عمار ( 1 ) المتقدمة و هي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة و ميتا لصدق انها ولدت ولدا ميتا أو ناقص الخلقة و به تترتب أحكام النفساء عليها .( 1 ) و فيه : ان الموضوع للاحكام - كما مر - هو النفاس أو النفساء أو الولادة و الاولان مترتبان على صدق الولادة لان النفاس اسم للدم الخارج عند الولادة و لا تصدق الولادة على إسقاط المضغة و العلقة و لا يقال انها ولدت - نعم يصح أن يقال : انها أسقطت أو وضعت حملها و من هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلا انهما ليسا موضوعا للاحكام .و أما ما عن شيخنا المحقق الهمداني ( قده ) من ان الموضوع هو وضع الحمل فهو مما لا دليل عليه لعدم وروده في شيء من الاخبار و انما الوارد فيها النفاس و النفساء و الولادة ، و هو أعرف بما أفاده ( قده ) نعم حكي عن العلامة ( قده ) الاجماع على الحاقهما بالولادة و ترتب 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 ، 3