تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل و لو كان مضغة أو علقة ( 1 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء إنسان كفي .

و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم الفحص أيضا .

الولادة كما في موثقة عمار ( 1 ) المتقدمة و هي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة و ميتا لصدق انها ولدت ولدا ميتا أو ناقص الخلقة و به تترتب أحكام النفساء عليها .

( 1 ) و فيه : ان الموضوع للاحكام - كما مر - هو النفاس أو النفساء أو الولادة و الاولان مترتبان على صدق الولادة لان النفاس اسم للدم الخارج عند الولادة و لا تصدق الولادة على إسقاط المضغة و العلقة و لا يقال انها ولدت - نعم يصح أن يقال : انها أسقطت أو وضعت حملها و من هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلا انهما ليسا موضوعا للاحكام .

و أما ما عن شيخنا المحقق الهمداني ( قده ) من ان الموضوع هو وضع الحمل فهو مما لا دليل عليه لعدم وروده في شيء من الاخبار و انما الوارد فيها النفاس و النفساء و الولادة ، و هو أعرف بما أفاده ( قده ) نعم حكي عن العلامة ( قده ) الاجماع على الحاقهما بالولادة و ترتب

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 ، 3

/ 324