تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الوجوب إلا أنا رفعنا اليد عن الوجوب لشهرة استحبابها إذ لو كانت الاقامة واجبة كيف أمكن خفاؤها على الاصحاب بل لانتشر و ذا ع - و كذلك نقول في المقام لان الصلاة مما تبتلي به مرات في اليوم فلو كانت محرمة على النفساء زائدا على عشرة أيام لم يكن ذلك خفيا على أصحاب الائمة و العلماء و لم يكن انتهاؤها إلى عشرة أيام مشهورا عندهم .

و الشهرة الفتوائية و ان لم تكن حجة في نفسها إلا ان كون المسألة عامة البلوى متسالما عليها يدلنا على أن أكثر النفاس عشرة أيام لذا لو كان أكثره زائدا عليها لم يكن يخفى على الاصحاب ، هذا .

ثم ان القول بان أكثره عشرة أيام هو الموافق للاصل الجاري في المقام لو لم يقم على خلافه دليل و ذلك لان مقتضى العمومات و الاطلاقات وجوب الصلاة و الصيام و جواز وطي الزوج زوجته متى شاء و قد خرجنا عنهما في النفساء بمقتضى الادلة الدالة على عدم وجوبهما في حقها و عدم جواز وطيها ، إلا أن الامر في المخصص مردد بين الاقل و الاكثر ، و مقتضى القاعدة حينئذ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن و هو الاقل و يرجع في المقدار الزائد إلى العموم و الاطلاقات .

و الاقل في المقام هو عشرة أيام لانه القدر المتيقن الذي يلتزم به جميع المسلمين الخاصة - منهم و العامة إذ العامة يذهبون إلى ان النفاس يمتد إلى أربعين يوما و عن الشافعية و المالكية امتداده إلى ستين يوما و عن بعضهم امتداده إلى مدة رؤية الدم - على ما في التذكرة - فعليه يتحد الحيض و للنفاس في طرف الكثرة و هو عشرة أيام .

/ 324