بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على الوجوب إلا أنا رفعنا اليد عن الوجوب لشهرة استحبابها إذ لو كانت الاقامة واجبة كيف أمكن خفاؤها على الاصحاب بل لانتشر و ذا ع - و كذلك نقول في المقام لان الصلاة مما تبتلي به مرات في اليوم فلو كانت محرمة على النفساء زائدا على عشرة أيام لم يكن ذلك خفيا على أصحاب الائمة و العلماء و لم يكن انتهاؤها إلى عشرة أيام مشهورا عندهم .و الشهرة الفتوائية و ان لم تكن حجة في نفسها إلا ان كون المسألة عامة البلوى متسالما عليها يدلنا على أن أكثر النفاس عشرة أيام لذا لو كان أكثره زائدا عليها لم يكن يخفى على الاصحاب ، هذا .ثم ان القول بان أكثره عشرة أيام هو الموافق للاصل الجاري في المقام لو لم يقم على خلافه دليل و ذلك لان مقتضى العمومات و الاطلاقات وجوب الصلاة و الصيام و جواز وطي الزوج زوجته متى شاء و قد خرجنا عنهما في النفساء بمقتضى الادلة الدالة على عدم وجوبهما في حقها و عدم جواز وطيها ، إلا أن الامر في المخصص مردد بين الاقل و الاكثر ، و مقتضى القاعدة حينئذ أن يؤخذ بالمقدار المتيقن و هو الاقل و يرجع في المقدار الزائد إلى العموم و الاطلاقات .و الاقل في المقام هو عشرة أيام لانه القدر المتيقن الذي يلتزم به جميع المسلمين الخاصة - منهم و العامة إذ العامة يذهبون إلى ان النفاس يمتد إلى أربعين يوما و عن الشافعية و المالكية امتداده إلى ستين يوما و عن بعضهم امتداده إلى مدة رؤية الدم - على ما في التذكرة - فعليه يتحد الحيض و للنفاس في طرف الكثرة و هو عشرة أيام .