بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما ثانيا : فلاشتمالها على الامر بالاستظهار بيوم أو يومين و قد تقدم ان الاستظهار معناه طلب ظهور الحال و الاحتياط مع الاحتمال فالصحيحة تدل حينئذ على أن النفاس يمكن استمراره إلى عشرين يوما و هو مما لا قائل به فلا بد من حملها على التقية .فالصحيح أن أكثر النفاس عشرة أيام .هذا : على أن الصحيحة مشتملة على عقدين إيجابي و سلبي و هي انما تنظر إلى عقدها الايجابي و هو كون أكثر النفاس ثمانية عشر يوما و تدل بالالتزام على العقد السلبي و هو عدم كون أكثره اقل من ثمانية عشر و هذا خلاف الاخبار الواردة لبيان أن الحيض أكثره عشرة حيث دلت ابتداءا على انه لا يكون أكثر من عشرة أيام و دلت بالالتزام على ان أكثره عشرة .و كيف كان : فالصحيحة لو كانت بصدد بيان الحكم الواقعي للزم تخصيصها بذات العادة لدلالة الاخبار على انها ترجع إلى عادتها - كما مر - و هي آبية عن التخصيص بذلك لان ذوات العادة من النساء - كما قالوا - أكثر من غيرهن و معه كيف يمكن حمل الصحيحة الواردة لبيان أكثر النفاس على الغالب من النساء و لا تكون متعرضة للغالب منهن و هي في مقام البيان ، و هذا يؤيد حملها على التقية أيضا .و من الاخبار الدالة على تحديد أكثر النفاس بثمانية عشر يوما صحيحة اخرى لمحمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : ( ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي ) ( 1 ) . و الاستدلال بهذه الصحيحة أفحش من سابقتها لان النفساء على 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 12 .