تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه الصحيحة - مخيرة بين القعود ثمان عشرة ليلة و القعود سبع عشرة ليلة فإذا فرضنا انها ولدت في الليل كان آخر أيام نفاسها في اليوم السادس عشر ، و هذا مما لم يلتزم به أحد فلا مناص من حملها على التقية كسابقتها مضافا إلى لزوم محذور تخصيصها بذات العادة - كما مر في الصحيحة المتقدمة - .

و منها : صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ( تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ) ( 1 ) و قد ظهر الجواب عنها بما قدمناه في الصحيحتين المتقدمتين فلا نعيده .

و منها : مرسلة الصدوق ( قده ) فقد روى انه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل أيام الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام و اوسطها خمسة أيام فجعل الله عز و جل للنفساء أقل الحيض و أوسطه و أكثره ( 2 ) . و هي - مضافا إلى إرسالها - سخيفة التعليل لان كون أكثر الحيض و أوسطه و أقله ثمانية عشر يوما أجنبي عن أكثر النفاس فبأي وجه كان أكثره مجموع الاعداد المذكورة في الحيض و لم يكن غيره ؟ على ان وسط الحيض ليس خمسة أيام إذ ما بين الثلاثة و العشرة سبعة فوسط الحيض ستة أيام و نصف المركبة من الثلاثة التي هي اقل الحيض و نصف السبعة التي هي بين الثلاثة و العشرة و لا يمكن الحكم بأن وسط الحيض خمسة أيام لان الحيض ليس محسوبا من اليوم الاول

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 14 ،

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 22 .

/ 324