بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مضافا إلى ضعف سندها بالقاسم به محمد .و ( منها ) ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ( النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و إلا إغتسلت وصلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي ) ( 1 ) . و هي كسابقتها محمولة على التقية إذ لا قائل بها من أصحابنا .و منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى خمسين ( 2 ) . و هي و ان كانت صحيحة سندا إلا انها موافقة لمذهب العامة من جهة الاربعين و الخمسين فلا مناص من حملها على التقية كغيرها .و في بعضها انها تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط كما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن النفساء كم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال ، ( تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فان رق و كانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله ) ( 3 ) . و هي موافقة لبعض أقوال العامة و لا قائل بمضمونها من أصحابنا و لا المشهور من الجمهور فلا بد من حملها على التقية ، مضافا إلى المناقشة في سندها فليراجع لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيي .إلى هنا تحصل و تلخص أن أكثر النفاس عشرة أيام و ان كان الاحتياط إلى ثمانية عشر يوما في محله .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 17 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 13 .3 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 16 .