تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مضافا إلى ضعف سندها بالقاسم به محمد .

و ( منها ) ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ( النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و إلا إغتسلت وصلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي ) ( 1 ) . و هي كسابقتها محمولة على التقية إذ لا قائل بها من أصحابنا .

و منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى خمسين ( 2 ) . و هي و ان كانت صحيحة سندا إلا انها موافقة لمذهب العامة من جهة الاربعين و الخمسين فلا مناص من حملها على التقية كغيرها .

و في بعضها انها تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط كما في رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( ع ) عن النفساء كم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال ، ( تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فان رق و كانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله ) ( 3 ) . و هي موافقة لبعض أقوال العامة و لا قائل بمضمونها من أصحابنا و لا المشهور من الجمهور فلا بد من حملها على التقية ، مضافا إلى المناقشة في سندها فليراجع لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيي .

إلى هنا تحصل و تلخص أن أكثر النفاس عشرة أيام و ان كان الاحتياط إلى ثمانية عشر يوما في محله .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 17 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 13 .

3 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 16 .

/ 324