و العذرة و القرحة و الولادة .و اما إذا شك في أن الدم الخارج استحاضة أو ليس باستحاضة فيما إذا علمنا بعدم كونه حيضا بان دار أمر الدم بين الاستحاضة و دم القرح مثلا .و أما مع الشك في كونه حيضا أيضا فقد قدمنا الكلام عليه في بحث الحيض فلا نعيد ، فهل مقتضى الاصل العملي أو الدليل الاجتهادي الحكم بكونه استحاضة أو أن مقتضاهما أمر آخر ؟ فله صورتان : الصورة الاولى : ما إذا شك في انه دم حيض أو استحاضة ، و قد تكلمنا في هذا مفصلا في بحث الحيض و قلنا ان المستفاد من الاخبار أنه لا بد من الرجوع إلى الامارات و الصفات فان كان الدم واجدا لصفات الحيض و شروطه بان كان الدم في أيام العادة أو غيرها و كان احمر و استمر ثلاثة أيام إلى ما لا يزيد على عشرة أيام و قد تخلل بينه و بين الحيض السابق اقل الطهر فهو حيض .و اما إذا لم يكن واجدا لصفات الحيض المذكورة أي لم يمكن ان يكون حيضا بالامكان القياسي و بالنظر إلى الشروط و الصفات فهو ليس بحيض ، و الحكم بعدم كونه حيضا ملازم واقعا لكونه دم استحاضة لما مر هناك .و يكفي في الحكم بالاستحاضة حينئذ ما ذكرناه هناك أيضا من التمسك بإطلاق ما دل على وجوب الصلوات الخمسة و غيرها من الواجبات على كل مكلف فان الخارج من تلك المطلقات هو المرأة الحائض - اعني