تأخر رؤية الدم عن الولادة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأخر رؤية الدم عن الولادة

تلد و لا تصدق المرأة الوالدة إلا بعد تماميتها و اما قبلها فلا يقال انها ولدت حتى تكون نفساء و يترتب عليها القعود أيام عادتها أو عشرة أيام .

و اما الحكم سابقا بأن قوله في موثقة عمار ( 1 ) ما لم تلد اعم من الاخذ بالولادة فهو مستند إلى مناسبة الحكم و الموضوع و القرينة الموجودة في الرواية - و هي كونه مقابلا للدم الخارج قبل الولادة ، لا ان معنى تلد هو الاعم فعشرة أيام تحسب بعد الولادة لا من حين الاخذ بها و كذلك أيام العادة .

إذا تأخرت رؤية الدم عن الولادة : الجهة الثانية : أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة - كما إذا ولدت و لم تر دما إلا بعد يوم أو يومين لا يبعد ان يكون مبدء العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون الولادة بل هذا هو الظاهر .

و ذلك : لان الاحكام المستفادة من الاخبار انما هي مترتبة على رؤية الدم في النفاس المستند إلى الولادة فالموضوع لها مركب من الولادة و الدم المستند إليها ، و من هنا قدمنا أو الولادة المجردة عن الدم لا يترتب عليها اثر فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار النفاس و تحسب العشرة من ذلك الوقت .

و كذا أيام عادتها لدلالة على ان النفساء تقعد أيام عادتها فإذا فرضنا عادتها ستة أيام و رأت الدم بعد الولادة بيومين فاحتسبت الستة من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع انها

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 و 3 .

/ 324