تأخر رؤية الدم عن الولادة
تلد و لا تصدق المرأة الوالدة إلا بعد تماميتها و اما قبلها فلا يقال انها ولدت حتى تكون نفساء و يترتب عليها القعود أيام عادتها أو عشرة أيام .و اما الحكم سابقا بأن قوله في موثقة عمار ( 1 ) ما لم تلد اعم من الاخذ بالولادة فهو مستند إلى مناسبة الحكم و الموضوع و القرينة الموجودة في الرواية - و هي كونه مقابلا للدم الخارج قبل الولادة ، لا ان معنى تلد هو الاعم فعشرة أيام تحسب بعد الولادة لا من حين الاخذ بها و كذلك أيام العادة .إذا تأخرت رؤية الدم عن الولادة : الجهة الثانية : أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة - كما إذا ولدت و لم تر دما إلا بعد يوم أو يومين لا يبعد ان يكون مبدء العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون الولادة بل هذا هو الظاهر .و ذلك : لان الاحكام المستفادة من الاخبار انما هي مترتبة على رؤية الدم في النفاس المستند إلى الولادة فالموضوع لها مركب من الولادة و الدم المستند إليها ، و من هنا قدمنا أو الولادة المجردة عن الدم لا يترتب عليها اثر فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار النفاس و تحسب العشرة من ذلك الوقت .و كذا أيام عادتها لدلالة على ان النفساء تقعد أيام عادتها فإذا فرضنا عادتها ستة أيام و رأت الدم بعد الولادة بيومين فاحتسبت الستة من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع انها1 - الوسائل : الجزء 2 باب 4 من أبواب النفاس ، ح 1 و 3 .