بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الاول لم تر دما ، و ظاهر أيام العادة هو قعودها بمقدار العادة من أيام الدم .و اما ما ورد في رواية مالك بن اعين عن ابي جعفر ( ع ) ( إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها ) ( 1 ) فهو ظاهر في ان مبدأ الحساب حين الولادة لا الدم ، إلا انها مروية عن طريق الشيخ إلى ابن فضال و هو لم يوثق فلا يعتمد عليها ( 2 ) . مضافا إلى المناقشة في دلالتها حيث دلت الاخبار ( 3 ) على ان النفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام و ظاهرها القعود مع رؤية الدم فالحكم بقعودها من دون رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار اليه .على ان الولادة من دون دم يوما أو أكثر امر نادر و لم نسمع بها في أمثال زماننا فبهذين الامرين تكون الرواية ظاهرة في التولد مع الدم أو تحمل المرأة لا محالة .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب النفاس ، ح 1 : 2 - كذا افاده أولا و لكنه عدل عن ذلك و بني على اعتبار طريقه اليه كما مر مضافا إلى ان في هذه الرواية بخصوصها طريق معتبر آخر للشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال يظهر من المراجعة إلى التهذيب .3 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 ، 3 من أبواب النفاس .