في انقطاع دمها على العشرة أو قبلها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في انقطاع دمها على العشرة أو قبلها

أو البعض الاخير أو الوسط أو الطرفين ( 1 ) أو يوما و يوما لا ، و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها : ( 1 ) قد عرفت ان الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام نفاس و يترتب عليه احكامه بلا فرق في ذلك بين استمراره و عدمه .

و انما للكلام في النقاء المتخلل و انها إذا رأت يوما و طهرت يوما و هكذا فهل يكون الطهر المتخلل بحكم النفاس أو انها إذا رأت الدم حكم بنفاسه و إذا طهرت فهي بحكم الطاهرة .

لعل المشهور بينهم ان النقاء المتخلل بحكم النفاس نظرا إلى إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض في الحيض و النفاس في النفاس .

و الصحيح أن الامر ليس كذلك إذ لم نعثر على رواية تدل على ان اقل الطهر عشرة أيام مطلقا و انما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله ( ع ) ( ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ( 1 ) و مما يدل على أن أكثر الحيض عشرة أيام ( 2 ) و غير ذلك مما قدمناه في محله .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ، ح 1 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 10 من أبواب الحيض .

/ 324