في انقطاع دمها على العشرة أو قبلها
أو البعض الاخير أو الوسط أو الطرفين ( 1 ) أو يوما و يوما لا ، و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها : ( 1 ) قد عرفت ان الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام نفاس و يترتب عليه احكامه بلا فرق في ذلك بين استمراره و عدمه .و انما للكلام في النقاء المتخلل و انها إذا رأت يوما و طهرت يوما و هكذا فهل يكون الطهر المتخلل بحكم النفاس أو انها إذا رأت الدم حكم بنفاسه و إذا طهرت فهي بحكم الطاهرة .لعل المشهور بينهم ان النقاء المتخلل بحكم النفاس نظرا إلى إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض في الحيض و النفاس في النفاس .و الصحيح أن الامر ليس كذلك إذ لم نعثر على رواية تدل على ان اقل الطهر عشرة أيام مطلقا و انما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله ( ع ) ( ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ( 1 ) و مما يدل على أن أكثر الحيض عشرة أيام ( 2 ) و غير ذلك مما قدمناه في محله .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ، ح 1 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 10 من أبواب الحيض .