بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين أعمال النفساء و الطاهر و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة .لدلالته على ان الحيض لا يتحقق إلا بعد الطهر بعشرة أيام و اما في غيره كالحيض و النفاس أو في النفاسين فلا دليل على أن أقل الطهر بينهما عشرة أيام بل يمكن أن تلد أحد التوأمين و تنقضي مدة نفاسها كخمسة أيام مثلا و بعد ذلك بيوم تلد الآخر .و اما ما ورد في رواية يونس من قوله ( ع ) ( ادنى الطهر عشرة أيام أو لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ) ( 1 ) فهي انما وردت في الحائض و من ثمة فرعت عليه قوله ( ع ) ( فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت الدم بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض .على انها ضعيفة بالارسال و هي مرسلته الطويلة التي اعتمدنا عليها في بحوث الحيض .فالصحيح ان يستدل على ذلك بالمطلقات الدالة على ) ان النفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها ) ( 2 ) فان مقتضى هذه المطلقات ان النفساء لابد من ان تقعد سبعة أيام مثلا من يوم رأت الدم إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام .بلا فرق في ذلك بين استمرار دمها في تلك الايام من انقطاع و بين انقطاعه في الوسط يوما أو اقل أو أكثر و ذلك لان انقطاع الدم 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 12 من أبواب الحيض ، ح 2 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب النفاس .