و ان ألم تر دما في العشرة فلا نفاس لها ( 1 ) و ان رأت في العشرة و تجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت في أيام العادة ثم عوده لو لم يكن أكثريا في النساء فلا أقل من كونه امرا متعارفا فلا محالة تشمله الاطلاقات و لا سيما فيما إذا كانت مدة الانقطاع قليلة - كما بين الطلوعين و نحوه .ففي النقاء المتخلل بين النفاس ايضا لابد من ان تعمل عمل النفساء بمقتضى الاطلاقات .هذا في النفساء ذات العادة ، فإذا كان النقاء المتخلل بحكم النفاس في ذات العادة كانت الحكم كذلك في ذات العادة لعدم الفرق بينهما من حيث النقاء لا نفاس لها إذا لم تر دما في العشرة : ( 1 ) أما على مسلكه ( قده ) من ان مبدء الحساب في العشرة و في أيام العادة هو الولادة فلان أيام النفاس قد انقضت و رأت الدم بعد العشرة فلا نفاس لها .و اما بناءا على أن مبدء الحساب زمان رؤية الدم - كما هو الصحيح - لان الاحكام مترتبة على رؤيته و لا أثر للولادة المجردة فلان الاحكام مترتبة على رؤية دم النفاس - أي الدم المستند إلى الولادة - و من المطمأن به ان الدم الخارج بعد الولادة بعشرة أيام مستند إلى الولادة و انما يستند إلى الاستحاضة و غيرها و لا اقل من الشك في استناده إلى الولادة و معه لا بحكم عليه بالاحكام المترتبة على النفاس .