لا نفاس لمن لم تر دما في العشرة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا نفاس لمن لم تر دما في العشرة

و ان ألم تر دما في العشرة فلا نفاس لها ( 1 ) و ان رأت في العشرة و تجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت في أيام العادة ثم عوده لو لم يكن أكثريا في النساء فلا أقل من كونه امرا متعارفا فلا محالة تشمله الاطلاقات و لا سيما فيما إذا كانت مدة الانقطاع قليلة - كما بين الطلوعين و نحوه .

ففي النقاء المتخلل بين النفاس ايضا لابد من ان تعمل عمل النفساء بمقتضى الاطلاقات .

هذا في النفساء ذات العادة ، فإذا كان النقاء المتخلل بحكم النفاس في ذات العادة كانت الحكم كذلك في ذات العادة لعدم الفرق بينهما من حيث النقاء لا نفاس لها إذا لم تر دما في العشرة : ( 1 ) أما على مسلكه ( قده ) من ان مبدء الحساب في العشرة و في أيام العادة هو الولادة فلان أيام النفاس قد انقضت و رأت الدم بعد العشرة فلا نفاس لها .

و اما بناءا على أن مبدء الحساب زمان رؤية الدم - كما هو الصحيح - لان الاحكام مترتبة على رؤيته و لا أثر للولادة المجردة فلان الاحكام مترتبة على رؤية دم النفاس - أي الدم المستند إلى الولادة - و من المطمأن به ان الدم الخارج بعد الولادة بعشرة أيام مستند إلى الولادة و انما يستند إلى الاستحاضة و غيرها و لا اقل من الشك في استناده إلى الولادة و معه لا بحكم عليه بالاحكام المترتبة على النفاس .

/ 324