الصورة الثانية اذا شك في كونه استحاضة أو دم قرحة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصورة الثانية اذا شك في كونه استحاضة أو دم قرحة

ما إذا علمنا بان الدم حيض - و اما إذا شككنا في ذلك فمقتضي الاطلاقات وجوب الصلاة و الصيام و غيرها على المرأة .

نعم : لابد حينئذ من أن تغتسل إذ لو صلت و لم تغتسل لعلمنا ببطلان صلاتها على كل تقدير ، و ذلك لانها اما كانت حائضا أو مستحاضة و الاغتسال واجب على كلتا الصورتين و مع تركه يقطع ببطلان صلاتها كما مر في محله و انما ذكرناه في المقام للاشارة و التنبيه .

الصورة الثانية : ما إذا علمنا بعدم كون الدم حيضا و لكن شك في انه دم استحاضة أو دم قرح أو غيرهما .

و لهذه الصورة أيضا صورتان : ( احداهما ) : ما إذا لم يعلم وجود السبب لمثل دم القرح أو الجرح و لكن المرأة احتملت أن يكون الدم الخارج منها استحاضة أو دم قرحة في باطنها و ان لم تعلم بوجود القرحة .

و ( ثانيتهما ) : ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غيره كما لو كانت عالمة بأن في رحمها قرحة لكنها لا تدري ان الدم الخارج استحاضة اقتضاها طبعها أو انه دم يخرج من القرحة الموجودة في رحمها .

/ 324