تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم تر البعض من الطرف الاول و تجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كانت عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس ، و ان لم تر اليوم الاول جعلت الثامن أيضا نفاسا و ان لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، و ان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا .

لكن الاحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضا ؟ إذ على ذلك لم تنقضي أيام عادتها فلا بد من إكمالها بعد العشرة أيضا ، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة و عدمه بعد العشرة ممكن على مسلكه ( قده ) .

نعم هناك شيء و عليه اعتمد الماتن ( قده ) فيما افاده من اشكال و هو ان مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة و أما في أيام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهارا من الاخبار ( 1 ) الدالة على أن النفساء تقعد أيامها أي من زمان ظهور الدم ، و عليه يتم ما افاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة و عدمه بعد العشرة و لكن يرد عليه : أولا : انه على ذلك لابد من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة مع انه حكم ( قده ) في المسألة السابقة بانها إذا رأته بعد أيامها من الولادة و تجاوز العشرة لا نفاس

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الحيض .

/ 324