بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لم تر البعض من الطرف الاول و تجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كانت عادتها سبعة و لم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس ، و ان لم تر اليوم الاول جعلت الثامن أيضا نفاسا و ان لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، و ان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا .لكن الاحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضا ؟ إذ على ذلك لم تنقضي أيام عادتها فلا بد من إكمالها بعد العشرة أيضا ، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة و عدمه بعد العشرة ممكن على مسلكه ( قده ) .نعم هناك شيء و عليه اعتمد الماتن ( قده ) فيما افاده من اشكال و هو ان مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة و أما في أيام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهارا من الاخبار ( 1 ) الدالة على أن النفساء تقعد أيامها أي من زمان ظهور الدم ، و عليه يتم ما افاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة و عدمه بعد العشرة و لكن يرد عليه : أولا : انه على ذلك لابد من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة مع انه حكم ( قده ) في المسألة السابقة بانها إذا رأته بعد أيامها من الولادة و تجاوز العشرة لا نفاس 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الحيض .