تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لها ، لان المبدأ انما هو زمان رؤية الدم على الفرض و لم تنقض عشرة أيام من زمان رؤية الدم .

و ثانيا : ان الدليل على ان النفاس لا يزيد على عشرة أيام هو بعينه الدليل الذي دل على أن ذات العادة تقعد أيامها و قرأها و ذلك لما قدمناه من انه لا دليل على عدم كون النفاس زائدا على العشرة إلا ما ورد ( 1 ) من أن ذات العادة تقعد أيامها و تستظهر بيوم أو يومين أو بعشرة لدلالتها على أن النفاس لا يزيد على عشرة أيام .

و هذه الاخبار واردة في ذات العادة التي تقعد أيامها و المفروض أن مبدأ حسابها يوم رأت فيه الدم و مع الوحدة في الدليل كيف يمكن جعل مبدأ الحساب في ذات العادة من يوم رؤية الدم و جعل منتهى العشرة من يوم الولادة .

إذا ربما يكون أيام عادتها التي مبدؤها يوم رؤية الدم مع ما تقدمه من أيام الولادة زائدا عن العشرة كما إذا رأت الدم في اليوم الرابع من عادتها و كانت عادتها سبعة أيام لانها إذا احتسبت من يوم الدم بالاضافة إلى عادتها و من يوم الولادة بالاضافة إلى عشرة أيام لكان المجموع احدى عشر يوما مع أن أكثر النفاس عشرة أيام .

و على الجملة : مع وحدة الدليل كيف يصح التفكيك في مبدأ الحساب بين العشرة و ايام العادة ؟ أللهم إلا أن يقال : ان الاجماع قائم على عدم النفاس بعد العشرة من الولادة بخلاف أيام العادة .

و لكن فيه : أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة متيسر ، على أن المسألة ليست باجماعية لما قدمناه من أن جملة من الاصحاب ذهبوا

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 3 و 4 و 5 و باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

/ 324