بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لها ، لان المبدأ انما هو زمان رؤية الدم على الفرض و لم تنقض عشرة أيام من زمان رؤية الدم .و ثانيا : ان الدليل على ان النفاس لا يزيد على عشرة أيام هو بعينه الدليل الذي دل على أن ذات العادة تقعد أيامها و قرأها و ذلك لما قدمناه من انه لا دليل على عدم كون النفاس زائدا على العشرة إلا ما ورد ( 1 ) من أن ذات العادة تقعد أيامها و تستظهر بيوم أو يومين أو بعشرة لدلالتها على أن النفاس لا يزيد على عشرة أيام .و هذه الاخبار واردة في ذات العادة التي تقعد أيامها و المفروض أن مبدأ حسابها يوم رأت فيه الدم و مع الوحدة في الدليل كيف يمكن جعل مبدأ الحساب في ذات العادة من يوم رؤية الدم و جعل منتهى العشرة من يوم الولادة .إذا ربما يكون أيام عادتها التي مبدؤها يوم رؤية الدم مع ما تقدمه من أيام الولادة زائدا عن العشرة كما إذا رأت الدم في اليوم الرابع من عادتها و كانت عادتها سبعة أيام لانها إذا احتسبت من يوم الدم بالاضافة إلى عادتها و من يوم الولادة بالاضافة إلى عشرة أيام لكان المجموع احدى عشر يوما مع أن أكثر النفاس عشرة أيام .و على الجملة : مع وحدة الدليل كيف يصح التفكيك في مبدأ الحساب بين العشرة و ايام العادة ؟ أللهم إلا أن يقال : ان الاجماع قائم على عدم النفاس بعد العشرة من الولادة بخلاف أيام العادة .و لكن فيه : أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة متيسر ، على أن المسألة ليست باجماعية لما قدمناه من أن جملة من الاصحاب ذهبوا 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ح 2 و 3 و 4 و 5 و باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .