إذا لم يعلم السبب للدم الخارج : اما الصورة الاولى فمقتضى القاعدة و الاصل عدم الحكم بكونه استحاضة حينئذ و ذلك لعدم إمكان التمسك في الحكم باستحاضته بالاخبار المتقدمة لورودها بأجمعها - كما ذكرنا - فيما إذا تردد الدم بين الحيض و الاستحاضة ، و اما إذا علمنا بعدم كونه حيضا و تردد الدم بين الاستحاضة و غيرها فلا دلالة في الاخبار على انه استحاضة فالاخبار شاملة للمقام .و حيث ان الشبهة مصداقية و موضوعية فلا يمكن التمسك فيها بما ورد في أحكام المستحاضة من الاغتسال لكل صلاتين أو لكل يوم و نحو ذلك لعدم العلم بكونه دم استحاضة كما ان الاصل يقتضي عدم ترتيب آثار الحدث عليه لان المرأة اما ان تكون طاهرة قبل خروج الدم المشكوك و اما ان تكون محدثة ، فان كان طاهرة و شككنا في صيرورتها محدثة بهذا الدم أو عدمها فالأَصل يقتضي بقاء طهارتها و عدم صيرورتها محدثة و إذا كانت محدثة فتشك في حدوث سبب ثان للحدث في حقها و عدمه و الاصل يقتضي عدم تحقق سبب آخر للحدث في حقها .هذا و لكن الصحيح - وفاقا لاكثر الفقهاء - هو الحكم على الدم بالاستحاضة حينئذ و ذلك للسيرة العقلائية الجارية على البناء على السلامة في كل شيء شك في سلامته و هو المعبر عنه بأصالة السلامة فإذا شكت المرأة في انها سليمة أو انها ذات قرحة و علة فلا مناص من البناء على سلامتها عن العيب و العلة و هكذا الامر في القرح مما يعد عيبا