تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و النقاء المتخلل بين نفاسين كالمرأة التي ولدت ثانيا بعد ثمانية أيام من ولادتها الاولى لانها المرأة التي رأت الدم في النفاس الواحد و تخلل بينه نقاء اقل من عشرة أيام .

و الدليل مختص بالنقاء في اثناء أيام العادة فلا يعم النقاء بين الدمين فانه من النقاء بعد النفاس و الدم الثاني نفاس آخر و قد تقدم أن النقاء المتخلل بين النفاسين بحكم الطهر لعدم الدليل على الحاقه بالنفاس ، و إطلاق ادلة التكاليف من وجوب الصلاة و الصيام و جواز اتيان الزوج زوجته .

و من هذا يظهر الحال في النقاء بين الولادة الثانية و رؤية الدم كما إذا ولدت و لم تر دما إلى يوم أو نصف يوم و رأته بعد ذلك لان الدم الثاني إذا لم يكن قابلا للالحاق بالنفاس الاول فهو من النقاء المتخلل بين النفاسين و قد عرفت انه بحكم الطهر ، و إذا كان قابلا للالحاق فقد تقدم أن الاظهر عدم التداخل فان الولادة الثانية موضوع جديد قاطع للنفاس الاول أيضا يكون النقاء بحكم الطهر .

كما ظهر من ذلك حكم النقاء في اثناء الولادة الواحدة كما إذا طالت المدة فرأت الدم ثم انقطع ثم رأت بعد الولادة أو قبلها فانه محكوم بحكم الطهر لان الدليل انما دل على أن النقاء المتخلل في أيام العادة المحسوبة من بعد الولادة و رؤية الدم بحكم النفاس و اما النقاء قبل الولادة فهو مشمول للدليل بل هو بحكم الطهر بمقتضى مطلقات التكليف كما مر .

( المسألة الثانية ) : ما إذا تعددت الولادات إلا انها لم تكن ولادة مستقلة كما إذا خرج الطفل قطعة قطعة فهل يترتب على وضع كل قطعة

/ 324