أحكام الولادة المستقلة و لكل منهما نفاس .لا يبعد ان يقال إن حالها حال الولادات المستقلة و ذلك لصدق الولادة عند وضع قطعة من الولد و هذا بخلاف ما إذا كان الولد متصلا لان الاتصال مساوق للوحدة و من هنا لو خرج رأس الولد فماتت يقال انها ولدت رأس الولد فماتت و اما إذا خرج رأس الولد و هو متصل الاجزاء فماتت يقال : انها ماتت في اثناء الولادة .إذ يصدق انها ولدت قطعة من الولد ، و إطلاق الدليل اذ لم يقيد الولادة بان يكون الولد تاما فلكل منهما نفاس و تحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم و قد تتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة أو أيام العادة كما عرفت في الولادة المستقلة .و على ما قربناه يترتب على كل قطعه وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة و النقاء المتخلل بين وضع قطعة و اخرى حكم النقاء الذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين كما تقدم و كذلك النقاء في أيام العادة أو عشرة أيام من وضع كل قطعة فانه من النقاء في اثناء نفاس واحد و هو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة .و اما بناءا على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شيء فالأَثر من حساب أيام العادة أو عشرة أيام انما هو بعد وضع مجموع القطعات و عليه ربما يطول وضعها شهرا أو أكثر أو اقل إلا انه نفاس واحد و النقاء التمخلل بين وضع للقطعات كالنقاء في اثناء الولادة التامة بحكم الطهر لعدم كونه بعد رؤية الدم و الولادة ، و النقاء الذي هو بحكم النفاس انما هو النقاء بعد رؤية الدم و تمامية الولادة كما تقدم .( المسألة الثالثة ) : إن ما ذكرناه من أن أكثر النفاس عشرة أيام