حكم النفساء اذا تعددت الولادات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم النفساء اذا تعددت الولادات

أحكام الولادة المستقلة و لكل منهما نفاس .

لا يبعد ان يقال إن حالها حال الولادات المستقلة و ذلك لصدق الولادة عند وضع قطعة من الولد و هذا بخلاف ما إذا كان الولد متصلا لان الاتصال مساوق للوحدة و من هنا لو خرج رأس الولد فماتت يقال انها ولدت رأس الولد فماتت و اما إذا خرج رأس الولد و هو متصل الاجزاء فماتت يقال : انها ماتت في اثناء الولادة .

إذ يصدق انها ولدت قطعة من الولد ، و إطلاق الدليل اذ لم يقيد الولادة بان يكون الولد تاما فلكل منهما نفاس و تحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم و قد تتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة أو أيام العادة كما عرفت في الولادة المستقلة .

و على ما قربناه يترتب على كل قطعه وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة و النقاء المتخلل بين وضع قطعة و اخرى حكم النقاء الذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين كما تقدم و كذلك النقاء في أيام العادة أو عشرة أيام من وضع كل قطعة فانه من النقاء في اثناء نفاس واحد و هو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة .

و اما بناءا على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شيء فالأَثر من حساب أيام العادة أو عشرة أيام انما هو بعد وضع مجموع القطعات و عليه ربما يطول وضعها شهرا أو أكثر أو اقل إلا انه نفاس واحد و النقاء التمخلل بين وضع للقطعات كالنقاء في اثناء الولادة التامة بحكم الطهر لعدم كونه بعد رؤية الدم و الولادة ، و النقاء الذي هو بحكم النفاس انما هو النقاء بعد رؤية الدم و تمامية الولادة كما تقدم .

( المسألة الثالثة ) : إن ما ذكرناه من أن أكثر النفاس عشرة أيام

/ 324