اذا ولدت اثنين أو ازيد
( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو ازيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم .انما هو عند رؤية الدم عقيب الولادة فان أكثره عشرة .و اما الدم المرئي في اثناء الولادة قبل تمامها فهو و ان كان نفاسا كما سبق إلا انه لا يحسب من العشرة فان مبدأها الدم المرئي بعد الولادة .و قد يكون النفاس في اثناء الولادة أكثر من عشرة أيام كما إذا خرج رأس الولد و طالت المدة إلى أن خرج تمامه فان الدم المرئي حينئذ نفاس و ان طال عشرة أيام أو اقل أو أكثر .ثم انها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثم انقطع و لم تر إلا بعد تمامية الولادة أو بعد مدة و قبل تماميتها فهل النقاء المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلل بعد تمامية الولادة و رؤية الدم أو انه ليس محكوما بحكم النفاس ؟ الصحيح عدم الحاقه بالنفاس و ذلك لان الدليل على احتسابه من النفاس انما هو الاطلاقات ( 1 ) الواردة في ان النفساء تقعد أيامها و قد تقدم أن أيامها انما تحسب بعد تمامية الولادة و رؤية الدم و لا تحسب من اثنائها فالنقاء المتخلل بين الدمين في اثناء الولادة مما لم يقم دليل على كونه نفاسا فلا يترتب عليه احكامه .لان المطلقات الدالة على وجوب الصلاة و الصيام و جواز اتيان الزوج زوجته تقتضي ثبوت تلك الاحكام ما لم يقم دليل على تقييدها و هو انما قام على التقييد في خصوص النقاء بين نفاس واحد كما مر .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب النفاس