اذا ولدت اثنين أو ازيد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ولدت اثنين أو ازيد

( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو ازيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم .

انما هو عند رؤية الدم عقيب الولادة فان أكثره عشرة .

و اما الدم المرئي في اثناء الولادة قبل تمامها فهو و ان كان نفاسا كما سبق إلا انه لا يحسب من العشرة فان مبدأها الدم المرئي بعد الولادة .

و قد يكون النفاس في اثناء الولادة أكثر من عشرة أيام كما إذا خرج رأس الولد و طالت المدة إلى أن خرج تمامه فان الدم المرئي حينئذ نفاس و ان طال عشرة أيام أو اقل أو أكثر .

ثم انها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثم انقطع و لم تر إلا بعد تمامية الولادة أو بعد مدة و قبل تماميتها فهل النقاء المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلل بعد تمامية الولادة و رؤية الدم أو انه ليس محكوما بحكم النفاس ؟ الصحيح عدم الحاقه بالنفاس و ذلك لان الدليل على احتسابه من النفاس انما هو الاطلاقات ( 1 ) الواردة في ان النفساء تقعد أيامها و قد تقدم أن أيامها انما تحسب بعد تمامية الولادة و رؤية الدم و لا تحسب من اثنائها فالنقاء المتخلل بين الدمين في اثناء الولادة مما لم يقم دليل على كونه نفاسا فلا يترتب عليه احكامه .

لان المطلقات الدالة على وجوب الصلاة و الصيام و جواز اتيان الزوج زوجته تقتضي ثبوت تلك الاحكام ما لم يقم دليل على تقييدها و هو انما قام على التقييد في خصوص النقاء بين نفاس واحد كما مر .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب النفاس


/ 324