بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام و إن كان الفصل اقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، و ان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل و كذا لو كان اقل من عشرة على الاقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و ان كان الاحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الاقل كما في قطعات الولد الواحد ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ( 2 ) .( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة الاولى من المسائل الثلاث فليلاحظ .إذا استمر الدم شهرا أو أكثر : ( 2 ) لصحيحة عبد الله بن المغيرة ( 1 ) الدالة على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين الحيض المتأخر و النفاس و مع هذا الاشتراط إذا خرج الدم قبل اقل الطهر فيستكشف أنه ليس بحيض و انما هو استحاضة كما ان النقاء نقاء بعد النفاس و هو ليس في حكم النفاس ، نعم إذا خرج بعد مضي اقل الطهر من النفاس فهو دم قابل لان يكون حيضا فان كان 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ، ح 1 .