تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة أيام و إن كان الفصل اقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، و ان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل و كذا لو كان اقل من عشرة على الاقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و ان كان الاحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الاقل كما في قطعات الولد الواحد ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ( 2 ) .

( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة الاولى من المسائل الثلاث فليلاحظ .

إذا استمر الدم شهرا أو أكثر : ( 2 ) لصحيحة عبد الله بن المغيرة ( 1 ) الدالة على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين الحيض المتأخر و النفاس و مع هذا الاشتراط إذا خرج الدم قبل اقل الطهر فيستكشف أنه ليس بحيض و انما هو استحاضة كما ان النقاء نقاء بعد النفاس و هو ليس في حكم النفاس ، نعم إذا خرج بعد مضي اقل الطهر من النفاس فهو دم قابل لان يكون حيضا فان كان

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ، ح 1 .

/ 324