و ان كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم ، و حينئذ فان كان في العادة يحكم عليه بالحيضية و ان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناءا على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و ان صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .( مسألة 8 ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مر في الحيض ( 1 ) .في أيام العادة فهو حيض مطلقا و إذا لم يكن في أيامها بنحو كان واجدا للصفات فهو حيض و إلا فهو استحاضة لان الصفرة في أيام العادة ليست بحيض كما تقدم .هل يجب الاستظهار على النفساء : ( 1 ) ذكر جماعة أن النفساء كالحائض إذا انقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر بإدخال قطنة و نحوها حتى تعلم انقطاع دمها و عدمه .و يمكن الاستدلال عليه بوجوه :