تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدها ) أن النفساء كالحائض تعلم بتوجه عدة تكاليف إلزامية إليها كوجوب الصوم و الصلاة على تقدير انقطاع دمها و حرمة ذلك في حقها إذا لم ينقطع بناءا على أن حرمة الصوم و الصلاة ذاتية .

فلا مناص من أن تستخبر حالة بالفحص و الاستظهار حتى تخرج عن عهدة ما علمت بتوجهه إليها اجمالا ، و لا سيما في موارد دوران الامر بين المحذورين إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها ذاتا لدوران أمرها بين وجوب الصلاة في حقها و حرمتها .

و يرد على هذا الوجه : ان الشبهة موضوعية و مقتضى استصحاب عدم انقطاع دمها في الباطن و المجري - و ان انقطع دمها في الظاهر - انها نفساء ، و معه لا أثر للعلم الاجمالي في حقها .

( الثاني ) : ان النفاس و الحيض واحد و حكمه حكمه فكما ان الاستظهار واجب على الحائض فكذلك يجب في حق النفساء .

و يندفع هذا الوجه بما يأتي عن قريب من أنه لا دليل على دعوى اتحادهما كلية : ( الثالث ) : روايتي يونس و سماعة ( 1 ) الواردتين في المرأة التي انقطع دمها و لا تدري أطهرت أم لم تطهر حيث دلتا على أنها تستظهر و تقوم قائما و تستدخل قطنة فلو خرجت ملونة بالدم فلم تطهر ، و حيث

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ، ح 2 - 4 و الثانية معتبرة لعين ما ذكر السيد الاستاذ ( دام ظله ) في تصحيح طريق الشيخ ( قده ) إلى احمد بن محمد بن عيسى ، و حاصل ذلك .

ان الشيخ يروي جميع روايات و كتب محمد بن على بن محبوب بطريق آخر معتبر فضعف هذا الطريق لا يضر .

/ 324