بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أحدها ) أن النفساء كالحائض تعلم بتوجه عدة تكاليف إلزامية إليها كوجوب الصوم و الصلاة على تقدير انقطاع دمها و حرمة ذلك في حقها إذا لم ينقطع بناءا على أن حرمة الصوم و الصلاة ذاتية .فلا مناص من أن تستخبر حالة بالفحص و الاستظهار حتى تخرج عن عهدة ما علمت بتوجهه إليها اجمالا ، و لا سيما في موارد دوران الامر بين المحذورين إذا قلنا بحرمة العبادة في حقها ذاتا لدوران أمرها بين وجوب الصلاة في حقها و حرمتها .و يرد على هذا الوجه : ان الشبهة موضوعية و مقتضى استصحاب عدم انقطاع دمها في الباطن و المجري - و ان انقطع دمها في الظاهر - انها نفساء ، و معه لا أثر للعلم الاجمالي في حقها .( الثاني ) : ان النفاس و الحيض واحد و حكمه حكمه فكما ان الاستظهار واجب على الحائض فكذلك يجب في حق النفساء .و يندفع هذا الوجه بما يأتي عن قريب من أنه لا دليل على دعوى اتحادهما كلية : ( الثالث ) : روايتي يونس و سماعة ( 1 ) الواردتين في المرأة التي انقطع دمها و لا تدري أطهرت أم لم تطهر حيث دلتا على أنها تستظهر و تقوم قائما و تستدخل قطنة فلو خرجت ملونة بالدم فلم تطهر ، و حيث 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ، ح 2 - 4 و الثانية معتبرة لعين ما ذكر السيد الاستاذ ( دام ظله ) في تصحيح طريق الشيخ ( قده ) إلى احمد بن محمد بن عيسى ، و حاصل ذلك .ان الشيخ يروي جميع روايات و كتب محمد بن على بن محبوب بطريق آخر معتبر فضعف هذا الطريق لا يضر .