استظهار النفساء بترك العبادة يوما أو أكثر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استظهار النفساء بترك العبادة يوما أو أكثر

( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة ( 1 ) يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض .

ان موضوعهما مطلق المرأة التي انقطع دمها فتشملان النفساء ايضا لعدم إختصاصهما بالحائض .

و يرد على ذلك ان الروايتين مخدوشتان سندا لارسال الاولى و ضعف الثانية بأحمد بن محمد الذي روى عنه المفيد لانه اما أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و كلاهما موثقين .

على انهما مخدوشتان من حيث الدلالة أيضا و ذلك لانهما و ردتا في المرأة التي انقطع منها الدم فلا تدري أطهرت أم لم تطهر و قد دلتا على أنها إذا أرادت أن تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة الخ - فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك و لا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية ( 1 ) أخرى معتبرة سندا قدمناها في مبحث الحيض .

إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة : ( 1 ) قدمنا في مبحث الحيض أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوما واحدا و يستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ، ح 1 .

/ 324