استظهار النفساء بترك العبادة يوما أو أكثر
( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة ( 1 ) يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض .ان موضوعهما مطلق المرأة التي انقطع دمها فتشملان النفساء ايضا لعدم إختصاصهما بالحائض .و يرد على ذلك ان الروايتين مخدوشتان سندا لارسال الاولى و ضعف الثانية بأحمد بن محمد الذي روى عنه المفيد لانه اما أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و كلاهما موثقين .على انهما مخدوشتان من حيث الدلالة أيضا و ذلك لانهما و ردتا في المرأة التي انقطع منها الدم فلا تدري أطهرت أم لم تطهر و قد دلتا على أنها إذا أرادت أن تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة الخ - فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك و لا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية ( 1 ) أخرى معتبرة سندا قدمناها في مبحث الحيض .إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة : ( 1 ) قدمنا في مبحث الحيض أن الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوما واحدا و يستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو1 - الوسائل : الجزء 2 باب 17 من أبواب الحيض ، ح 1 .