بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعشرة لانه الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار الدالة على انها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة .و دعوى : ان اختلاف الاخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقها .مندفعة : بأن ما دل منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجة فلا مناص من الاخذ بها ، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جميعا بين الاخبار .و هكذا الكلام في النفاس لدلالة الاخبار على انها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم و مستحب في ما عداه .و يدل على ذلك جملة من الاخبار .( منها ) : ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن مالك بن اعين قال : سألت ابا جعفر ( ع ) عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال : ( نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها تستظهر بيوم ( 1 ) . و انا و ان ذكرنا ان طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف إلا انه فيما إذا روى الشيخ عنه في كتابه من واسطة فان طريقه اليه - على ما ذكره في المشيخة - ضعيف لاشتماله على احمد بن عبدون و ابن الزبير و اما إذا روى الشيخ عنه في نفس الكتاب بطريق معتبر فلا كلام في اعتبار الرواية حينئذ لدلالته على ان للشيخ اليه في هذه الرواية طريقين أحدهما معتبر على الفرض ، و الامر في المقام كذلك كما لا يخفى 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 و 7 من أبواب النفاس ، ح 4 ، 1 .