تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعشرة لانه الذي يقتضيه الجمع بين الاخبار الدالة على انها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة .

و دعوى : ان اختلاف الاخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقها .

مندفعة : بأن ما دل منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجة فلا مناص من الاخذ بها ، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جميعا بين الاخبار .

و هكذا الكلام في النفاس لدلالة الاخبار على انها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم و مستحب في ما عداه .

و يدل على ذلك جملة من الاخبار .

( منها ) : ما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن مالك بن اعين قال : سألت ابا جعفر ( ع ) عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال : ( نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها تستظهر بيوم ( 1 ) . و انا و ان ذكرنا ان طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف إلا انه فيما إذا روى الشيخ عنه في كتابه من واسطة فان طريقه اليه - على ما ذكره في المشيخة - ضعيف لاشتماله على احمد بن عبدون و ابن الزبير و اما إذا روى الشيخ عنه في نفس الكتاب بطريق معتبر فلا كلام في اعتبار الرواية حينئذ لدلالته على ان للشيخ اليه في هذه الرواية طريقين أحدهما معتبر على الفرض ، و الامر في المقام كذلك كما لا يخفى

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 و 7 من أبواب النفاس ، ح 4 ، 1 .

/ 324