مماثلة احكام النفساء لاحكام الحائض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مماثلة احكام النفساء لاحكام الحائض

( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 1 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في ذات العادة الحائض يجب عليها المكث يوما واحدا للاستظهار فهو من أيام مكثها بمعنى ان دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو ازيد و مكثت يوما واحدا للاستظهار صدق انه يوم كانت تمكث فيه في الحيض فلا بد من ان تمكث فيه في النفاس ايضا .

إذن دلت الصحيحة على ان النفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوما واحدا بعدها للاستظهار .

نعم بين الاستظهار في الحيض و النفاس فرق : و هو ان الاستظهار بثلاثة أيام وارد في رواية معتبرة في النفاس لكنه وردت رواية معتبرة فيه في الحائض ، و عليه فالنفساء مخيرة في الاستظهار بين يومين أو عشرة أيام .

و اما الحائض فهي مخيرة بين الاستظهار بيومين و ثلاثة و عشرة .

نعم ورد الاستظهار في حق النفساء بثلاثة أيام في رواية المنتقى عن الجوهري ( 1 ) و هي ضعيفة ما تقدم فلا دليل على استحباب الاستظهار لها بثلاثة أيام .

النفساء كالحائض : ( 1 ) الحكم بأن النفساء كالحائض إن كان مستندا إلى الاجماع فيدفعه : ان تحصيل الاجماع التعبدي ممكن في المسألة ، و الاجماعات

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 11 .

/ 324