بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كل ذلك لدلالة الاخبار المعتبرة عليه ( 1 ) ، و كذا لا اشكال في عدم جواز مس النفساء الكتاب العزيز لما قدمناه في مبحث الحيض من أن ذلك لا يختص بالحيض و الجنابة و انما هو حكم لمطلق المحدث ، لما دل على النهي عن مسه من طهر مستشهدا بقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) .و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة سندا كما مر ، إلا ان الرواية منحصرة بها لدلالة غيرها من الاخبار المعتبرة على عدم جواز مس الكتاب من وضوء و قد قلنا : ان مقتضى ذلك عدم جواز مسه من دونه مطلقا و لو مع الاغتسال إلا ان الادلة الدالة على اغناء الغسل عن الوضوء دلتا على جوازه مع الغسل أيضا و حيث ان النفساء لا يصح منها الوضوء و لا هي مغتسلة فلا يجوز لها مس الكتاب كالحائض .و اما حرمة قراءة العزائم و دخول المسجدين و المكث في بقية المساجد فلم يثبت شيء ء منها في النفساء لاختصاص دليلها بالحائض و الجنب فالحكم بالحرمة فيها مبني على الاحتياط - استحبابا لا وجوبا - لضعف ما دل على اشتراك الحائض و النفساء في احكامهما ، و قد تقدم اشتراكهما في الاستظهار .و لا اشكال في اشتراكهما في عدم جواز الطلاق لدلالة الادلة ( 2 ) على اشتراط كونها في الطهر ، و النفساء ليست كذلك .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 ، 3 ، 6 ، 7 من أبواب النفاس و غيرها من الموارد .2 - الوسائل : الجزء 15 باب 24 ، 25 ، 26 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه .