جواز وطي النفساء بعد انقطاع الدم بلا كراهة
و اما كراهة وطئها بعد الانقطاع و قبل الغسل و كراهة غيره مما ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حق النفساء بل تبتني على التساوي بينها و بين الحائض و قد عرفت منعه .نعم ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ان المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من ان تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل ؟ قال ( لا حتى تغتسل ) ( 1 ) . و قد حملت على الكراهة بقرينة الاخبار المجوزة و هي مطلقة تشمل النفساء ايضا .إلا انها ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال فالحكم بكراهة وطئها حينئذ مبني على التسامح في ادلة السنن على نحو يشمل المكروهات ايضا .و كذلك الحال في غيره من المكروهات الواقعة في كلامه ( قده ) فانها مما لا دليل معتبر عليه .( استدارك ) : ذكرنا ان كراهة وطي النفساء بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر و ذلك لان ما دل على المنع عن وطيها قبل الاغتسال رواية معتبرة و هي ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر و قد دلت على ان النفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب ( 1 ) .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 3 ، و تقدم اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال .( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب النفاس ، ح 1 .و تقدم وجه اعتباره في أول هذه المسألة .