جواز وطي النفساء بعد انقطاع الدم بلا كراهة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز وطي النفساء بعد انقطاع الدم بلا كراهة

و اما كراهة وطئها بعد الانقطاع و قبل الغسل و كراهة غيره مما ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حق النفساء بل تبتني على التساوي بينها و بين الحائض و قد عرفت منعه .

نعم ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ان المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من ان تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل ؟ قال ( لا حتى تغتسل ) ( 1 ) . و قد حملت على الكراهة بقرينة الاخبار المجوزة و هي مطلقة تشمل النفساء ايضا .

إلا انها ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال فالحكم بكراهة وطئها حينئذ مبني على التسامح في ادلة السنن على نحو يشمل المكروهات ايضا .

و كذلك الحال في غيره من المكروهات الواقعة في كلامه ( قده ) فانها مما لا دليل معتبر عليه .

( استدارك ) : ذكرنا ان كراهة وطي النفساء بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر و ذلك لان ما دل على المنع عن وطيها قبل الاغتسال رواية معتبرة و هي ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر و قد دلت على ان النفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب ( 1 ) .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب النفاس ، ح 3 ، و تقدم اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضال .

( 2 ) الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب النفاس ، ح 1 .

و تقدم وجه اعتباره في أول هذه المسألة .

/ 324