بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما ادعي دلالته على جوازه قبل الاغتسال فهو روايتان كلتاهما عن الشيخ عن ابن فضال و في احداهما عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن ابي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ) ( 1 ) . و في الاخري : عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ( ع ) من واسطة ، و لأَجلهما حمل المنع في الرواية المانعة على الكراهة جمعا بينهما كما صنعوا في الحيض مثل ذلك .إلا ان الروايتين ضعيفتان : اما الاولى فلان ا لشيخ رواها عن ابن فضال بطريق معتبر إلا انها ضعيفة بالارسال .و اما الثانية فلان الشيخ رواها عن ابن فضال بطريقه الضعيف الذي فيه ( ابن عبدون ) و ( ابن الزبير ) هذا على انهما انما و ردتا في الحائض .و اما ما صبعه صاحب الوسائل ( قده ) من نقلهما في النفساء فلم يظهر لنا وجهه فان الروايتين اشتملنا على ضمير ( ها ) من تصريخ بالحائض و لا النفساء و انما قلنا باختصاصهما بالحائض من جهة ان الشيخ نقلهما في الحائض و استدل بهما على جواز وطيها قبل الاغتسال و هو قرينة اختصاصها بالحائض .ثم لو أبيت عن ذلك فالروايتان مجملتان لعدم الدليل على ورودهما في الحائض أو في النفساء فلا يبقى مجال للاستدلال بها على الجواز ليجمع بينها و بين الخبر المانع بحمله على الكراهة - كما في الحيض - فالحكم بالكراهة لا دليل عليه .و لكنا مع ذلك - اي مع اعتبار دليل المنع - نلتزم بجواز وطيها 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 7 من أبواب النفاس ، ح 2 .