و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلاة و الجلوس في المصلي و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها و هو احوط لكن الاقوى عدمه ( 1 ) قبل الاغتسال كما في الحائض ( لا على كراهة ) و ذلك لما ذكرناه في مبحث الحيض من جريان السيرة بين أصحاب الائمة ( ع ) و المتدينين على وطي الحائض و النفساء قبل الغسل و ذلك لان الاماء و الجواري كانت متداولة في تلك الاعصار من شبهة و قد كانت جملة منهن نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من الفرق و الاديان وهن لا يغتسلن بعد الحيض و النفاس و لو اغتسلن فلا يصح منهن الاغتسال و مع ذلك لا نحتمل اجتنابهم عن الاماء بعد رؤيتهن الحيض مرة أو ولادتهن كذلك لعدم اغتسالهن أو بطلانه و بهذه السيرة نحكم بجواز وطئهما قبل الاغتسال .إلحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة بوطيها : ( 1 ) الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها زوجها و المصنف استقوى عدم الالحاق و ان كان احوط مع انه ( قده ) التزم بالالحاق و من ثمة حكم على النفساء بحرمة الدخول في المسجدين و المكث في المساجد و غير ذلك مع انه لم يقم دليل معتبر على حرمة ذلك على النفساء .