تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصحيح ما افاده ( قده ) لعدم إمكان الالحاق في الكفارة و ان قلنا بالالحاق في غيرها و ذلك لان العمدة في الالحاق هو الاجماع و ما دل على انها و الحائض سواء كما مر ( 1 ) ، لضعف الرواية ( 2 ) الثانية التساوي المستدل بها على الالحاق من حيث الدلالة أو بحسب الدلالة و السند كما مر .

و النظر في كلمات الاصحاب و التأمل فيها يشهد على أن مرادهم من التساوي بينهما انما هو في الاحكام المرتبة على الحائض و أن ما يحرم عليها يحرم عليها و ما يجب عليها يجب عليها و ما يكره لها يكره لها و هكذا و كذلك الرواية دلت على تساويهما في وجوب الغسل لكل صلاتين و نحوه مما ذكر في الرواية .

و اما التساوى من حيث وطي الزوج في الحكم المتعلق بغير النفساء و أن زوج النفساء كزوج الحائض في ترتب الكفارة على و طيه فهو امر أجنبي عن مفاد كلماتهم و عن الرواية و لم يقم عليه دليل .

نعم لو قلنا بالتساوي لم يجز للنفساء التمكين لزوجها كالحائض إلا أن زوجها إذا كان مجنونا أو صغيرا أو أجبرها على الوطي وجب عليه الكفارة أو استحبت و هو حكم آخر مترتب على الحائض دون النفساء و يحتاج إلى دليل ، و على الجملة ان الحكم بالكراهة أو الوجوب أو الاستحباب في تلك الموارد مبني على الالحاق و قد عرفت انه لا دليل معتبر عليه .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 5 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 13 .

/ 324