تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ( 1 ) إلا أنه لا يغني عن الوضوء ( 2 ) بل يجب قبله أو بعده كسائر الاغسال .

كيفية غسل النفاس : ( 1 ) لان الغسل كالوضوء له طبيعة واحدة لا تختلف بحسب مواردها و أقسامها فكما ان الوضوء غسلتان و مسحتان في جميع الموارد كذلك الغسل هو عبارة عن صب الماء على الرأس و البدن على الكيفية المتقدمة في غسل الجنابة حسبما يستفاد من الاخبار ( 1 ) .

من دون فرق بين مواردها فان ورود الكيفية في غسل الجنابة لا يقتضي اختصاص الكيفية به - كما ذكرناه في غسل الحيض - لان الغسل امر معهود في الاذهان فإذا أمر به في اي مورد استقيد منه تلك الكيفية من دون فرق بين مواردها .

هل يغني غسل النفاس عن الوضوء : ( 2 ) الكلام في اغناء غسل النفاس عن الوضوء هو الكلام بعينه في اغناء غسل الحيض عنه و حيث انا بنينا على اغناء كل غسل عن الوضوء فلا مناص من الالتزام باغناء غسل النفاس عنه ايضا و ان كان التوضوء احوط

1 - الوسائل : الجزء 1 باب 26 من أبواب الجنابة .

/ 324