تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كتب اليه و روي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل ، و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة بدنه فالعمل في ذلك على ما هو ، و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : ( ان مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده ) ( 1 ) حيث انها ناظرة إلى الرواية الاولى و شارحة لها و أن مس الميت في حالة الحرارة لا يوجب إلا غسل اليد دون الاغتسال و من هنا ورد أن الصادق ( ع ) كان يقبل ولده اسماعيل بعد موته و قيل له : انه يوجب الغسل قال ( ع ) انما ذاك إذا برد ( 2 ) . و قد استدل للسيد ( قده ) برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و ان تطهرت اجزأك ) ( 3 ) . بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مس الميت من حاجة إلى الاغتسال .

و فيه : مضافا إلى تشويش الرواية دلالة لعدم استعمال التطهر في تطهير البدن و من المحتمل أن يراد به الاغتسال من مس الميت و انه يجزء عن الوضوء لان التطهر استعمل في الاغتسال كما في قوله تعالى : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) ( 4 ) .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 5 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 .

3 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 8 .

4 - سورة المائدة : 6 .

/ 324