تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل ) ( 1 ) فهي انما تدل على وجوب الغسل حتى بعد غسل الميت بالظهور فنرفع اليد عن ظهوه بالنصوص المصرحة بعدم الوجوب إذا مسه بعد تغسيله .

و بذلك نحمل الموثقة على الاستحباب فالاغتسال من المس بعد تغسيل الميت الممسوس احد الاغسال المستحبة .

و بهذا يظهر الجواب عما استدل به على وجوب الغسل مطلقا كحسنة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من غسل ميتا فليغتسل و ان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسه فليغتسل قلت : فمن ادخلة القبر ؟ قال : ( لا غسل عليه انما يمس الثياب ) ( 2 ) و غيرها مما هو بهذا المضمون .

نظرا إلى أن مس الميت بعد غسله لو لم يكن موجبا للاغتسال فما معنى تعليله ( ع ) عدم وجوب الغسل بانه مس ثياب الميت فان معناه انه لو مسه ببدنه لوجب عليه الاغتسال .

و الجواب عنه انها و ان كانت ظاهرة في ذلك إلا ان الظهور يرفع عنه اليد بالنصوص المصرحة بالعدم و تحمل على استحباب غسل المس إذا مس بعد الاغتسال .

و هذا هو الصحيح في الجواب لا حمل الرواية على مورد لم يغسل الميت حين دفنه لعدم الماء - كما في البراري أو للنسيان أو عصيانا .

و ذلك لانها فروض نادرة و الغالب في الميت حال دفنه هو تغسيله و لا حملها على صورة فساد تغسيله - كما عن المحقق الهمداني ( قده )

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 14 .

/ 324