بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل ) ( 1 ) فهي انما تدل على وجوب الغسل حتى بعد غسل الميت بالظهور فنرفع اليد عن ظهوه بالنصوص المصرحة بعدم الوجوب إذا مسه بعد تغسيله .و بذلك نحمل الموثقة على الاستحباب فالاغتسال من المس بعد تغسيل الميت الممسوس احد الاغسال المستحبة .و بهذا يظهر الجواب عما استدل به على وجوب الغسل مطلقا كحسنة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من غسل ميتا فليغتسل و ان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسه فليغتسل قلت : فمن ادخلة القبر ؟ قال : ( لا غسل عليه انما يمس الثياب ) ( 2 ) و غيرها مما هو بهذا المضمون .نظرا إلى أن مس الميت بعد غسله لو لم يكن موجبا للاغتسال فما معنى تعليله ( ع ) عدم وجوب الغسل بانه مس ثياب الميت فان معناه انه لو مسه ببدنه لوجب عليه الاغتسال .و الجواب عنه انها و ان كانت ظاهرة في ذلك إلا ان الظهور يرفع عنه اليد بالنصوص المصرحة بالعدم و تحمل على استحباب غسل المس إذا مس بعد الاغتسال .و هذا هو الصحيح في الجواب لا حمل الرواية على مورد لم يغسل الميت حين دفنه لعدم الماء - كما في البراري أو للنسيان أو عصيانا .و ذلك لانها فروض نادرة و الغالب في الميت حال دفنه هو تغسيله و لا حملها على صورة فساد تغسيله - كما عن المحقق الهمداني ( قده ) 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس ح 3 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 14 .