ما هو المناط في وجوب الغسل
و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان و ذلك لانه خلاف مقتضى اصالة الصحة الجارية في تغسيل المغسل للميت .ما هو المناط في وجوب الغسل : ( 1 ) إذا برد بعض جسد الميت دون بعضه مقتضى القاعدة وجوب الاغتسال بمسه لان المطلقات دلت على وجوب الاغتسال من مس الميت مطلقا و قد خرجنا عنها فيما إذا مسه و هو حار بمقتضى النصوص المتقدمة و القدر المتيقن من تلك المقيدات ما إذا كان حارا بتمامه .و اما إذا برد بعضه و شككنا في وجوب الغسل بمسه حينئذ و عدمه - و كما إذا لم يكن للمقيد إطلاق - فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات و هي تقتضي وجوب الاغتسال و لا محل للرجوع إلى الاصل مع وجودها .إلا ان ظاهر بعض المقيدات عدم وجوب الغسل ما دام لم يبرد الميت بتمامه - كما في صحيحة ( 1 ) اسماعيل بن جابر المتقدمة حيث إن ظاهر كلمة ( للبرد ) : برد الميت بتمامه ، إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أن الميت برد ، و كلمة ( انما ) تفيد الحصر ، و عليه تدل الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا لم يبرد الميت بتمامه .و كذلك صحيحة علي بن جعفر ( ع ) ( و ان كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه ) ( 2 ) فمع عدم البرد بتمام جسد الميت لا غسل واجب1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 18 .