ما هو المناط في وجوب الغسل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما هو المناط في وجوب الغسل

و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان و ذلك لانه خلاف مقتضى اصالة الصحة الجارية في تغسيل المغسل للميت .

ما هو المناط في وجوب الغسل : ( 1 ) إذا برد بعض جسد الميت دون بعضه مقتضى القاعدة وجوب الاغتسال بمسه لان المطلقات دلت على وجوب الاغتسال من مس الميت مطلقا و قد خرجنا عنها فيما إذا مسه و هو حار بمقتضى النصوص المتقدمة و القدر المتيقن من تلك المقيدات ما إذا كان حارا بتمامه .

و اما إذا برد بعضه و شككنا في وجوب الغسل بمسه حينئذ و عدمه - و كما إذا لم يكن للمقيد إطلاق - فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات و هي تقتضي وجوب الاغتسال و لا محل للرجوع إلى الاصل مع وجودها .

إلا ان ظاهر بعض المقيدات عدم وجوب الغسل ما دام لم يبرد الميت بتمامه - كما في صحيحة ( 1 ) اسماعيل بن جابر المتقدمة حيث إن ظاهر كلمة ( للبرد ) : برد الميت بتمامه ، إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أن الميت برد ، و كلمة ( انما ) تفيد الحصر ، و عليه تدل الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا لم يبرد الميت بتمامه .

و كذلك صحيحة علي بن جعفر ( ع ) ( و ان كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه ) ( 2 ) فمع عدم البرد بتمام جسد الميت لا غسل واجب

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 .

2 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 18 .

/ 324