تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو الممسوس و المعتبر في الغسل تمام الاغسال الثلاثة ( 1 ) فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه ( 2 ) و ان كان الممسوس العضو المغسول منه ( 3 ) و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الاغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور ( 4 ) و ان مس العضو الذي قد برد .

( 1 ) لانه مقتضى ظهور غسل الميت في الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب غسل مس الميت إذا لم يغسل الميت بعد ، فان غسل الميت ظاهر في الغسل الشرعي المأمور به و هو ملفق من ثلاثة اغسال .

( 2 ) لعدم تمامية الغسل المأمور به .

( 3 ) في الغسل الثالث كما إذا مس رأس الميت بعد ما غسل في الغسل الثالث و قبل تماميته - اي قبل غسل البدن في الغسل الثالث ، و ذلك لعدم تمامية الغسل المأمور به .

ما يكفي في سقوط الغسل لدى العذر : ( 4 ) قد تقدم ان غسل مس الميت انما يجب فيما إذا كان المس قبل التغسيل و لا يجب بعده و الغسل الواجب في الميت ثلاث لانه لابد من تغسيله أولا بالماء القراح ثم بالسدر ثم بالكافور فمع عدم تمامية الاغسال يكون المس موجبا للغسل كما مر .

هذا في صورة التمكن و الاختيار .

/ 324