اذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من تغسيل الميت
سقوط غسل المس بعد تغسيل الميت ثلاثا بالماء القراح من دون سدر ولا كافور لعذر
بل الاقوى كفاية التيمم ( 1 ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الاحوط عدم الاكتفاء بهما و اما إذا لم يوجد السدر و الكافور و غسل الميت بالماء القراح ثلاثا فهل يكفي ذلك في سقوط الغسل فلا يجب بمسه أولا ؟ الصحيح هو السقوط و ذلك لاطلاقات الاخبار ( 1 ) الدالة على عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد تغسيله لان ظاهرها أن المس بعد الغسل المأمور به لا يوجب الغسل و ان الغسل المأمور به يختلف باختلاف الحالات و مع التمكن يجب تغسيل الميت بالسدر و الكافور و لا يجب ذلك في صورة عدم التمكن منه لسقوط الشرط بالتعذر و اختصاصه بحال التمكن منه .فإذا غسل بالماء القراح ثلاثا فقد تم غسل الميت المأمور به شرعا فلا يكون مسه بعدئذ موجبا للغسل لعدم التقييد في الاخبار بما إذا غسل بالسدر و الكافور و انما دلت على نفي الغسل بعد تغسيله الميت و هذا ظاهر .نعم في مشروعية التغسيل بالماء القراح ثلاثا عند عدم السدر و الكافور أو وجوب التيمم حينئذ كلام يأتي التعرض له في البحث عن وجوب غسل الميت ، و كلامنا في المقام بعد الحكم بوجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرات .( 1 ) إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من تغسيل الميت به فيمم فهل يجب غسل مس الميت على من مسه بعد التيمم أو لا يجب ؟1 - الوسائل : الجزء 2 باب 3 من أبواب غسل المس .