بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الظاهر هو الوجوب ، و هذا لا لما قد ينافش به في بدلية التيمم عن الغسل في المقام بأن غاية ما ثبت من الاخبار الواردة في البدلية انما هو بدلية التراب عن الماء لقوله ( ع ) ( رب التراب أو الصعيد و رب الماء واحد ) ( 1 ) و أما بدليته عن السدر و الكافور فلم تثبت بدليل و قد عرفت أن الميت يجب تغسيله بالماء القراح و بالسدر و الكافور .و قد يجاب عن هذه المناقشة : بأن الواجب هو الغسل بالماء و كونه بالسدر و الكافور من الشرائط ، و من ثمة يشترط في الخليط أن لا يكون كثيرا على نحو يخرج الماء عن الاطلاق فالواجب هو الغسل بالماء المطلق و ان كان له شروط نظير شرائط الغسل و الوضوء .و فيه : إن المستفاد من الروايات انما هو بدلية التراب عن طبيعي الماء و اما بدليته عن الحصة منه و هو الماء المشروط بكونه مخلوطا بالسدر أو الكافور فلم يقم عليها دليل .نعم الماء في الاغسال الثلاثة لابد أن يكون ماء مطلقا كما افيد إلا ان المأمور به بالاخرة هو الحصة الخاصة منه مع بقائه على إطلاقه ، و الادلة دلت على أن التيمم أو التراب انما هو بدل عن طبيعي الماء و لم يقم على بدليته عن الحصة الخاصة منه دليل .و الصحيح في الجواب عن هذه المناقشة أن يقال : ان الاخبار الواردة في البدلية مختصة بما دل على تنزيل التراب منزلة الماء فان قوله ( ع ) التيمم احد الطهورين ) ( 2 ) مطلق لاطلاق الطهور الثاني فهو يعم طبيعي الماء و الحصة الخاصة منه - كما في المقام - 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 14 و 15 .2 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب التيمم ح 1 .