بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مقتضاه قيام التيمم مقام التغسيل بالسدر و الكافور أيضا لدلالته على انه يقوم مقام مطلق الطهور .هذا على أنا لو سلمنا أن الادلة دلت على تنزيل التراب منزلة الماء أيضا لا مانع من شمولها للمقام لان التيمم حينئذ بناءا على مشروعية الاغسال الثلاثة بالماء القراح و عدم انتقال الامر إلى التيمم - بدل عن الماء المطلق و طبيعي الماء ، لا انه بدل عن الحصة الخاصة فالتيمم بدل عن الاغسال الثلاثة بالماء القراح التي هي بدل عن الغسل بالسدر و الكافور فلا اشكال من هذه الجهة .و على الجملة : لا اشكال في شمول ادلة البدلية للمقام لاطلاقها .و اما الاستدلال على بدلية التيمم عن غسل الميت برواية عمرو بن خالد في ميت مجذور كيف يصنع بغسله ؟ قال ( ع ) ( ييمم ) ( 1 ) بدعوى دلالتها على أن من لم يمكن تغسيله يكفي التيمم في حقه .فيندفع : بان الرواية ضعيفة السند لوجود عدة مجاهيل في السند .و دعوى : انجبار ضعفها بعمل الاصحاب لانهم أخذوا التمثيل بالمجدور في كلماتهم فيظن انهم أخذوا الحكم من ا لتلك الرواية - كما عن المحقق الهمداني ( قده ) .مندفعة : بأن ذلك لا دلالة له على استنادهم إلى الرواية و من ثمة لم يخصصوا الحكم بالمجدور بل ذهبوا إلى كفاية التيمم في مطلق من لم يمكن تغسيله ( و كروا المجدور من باب المثال و لعدم التمكن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته ) مع أن الرواية مختصة بالمجدور .على أن كبرى الانجبار بعمل المشهور ثابتة كما ذكرنا في محله 1 - الوسائل : الجزء 2 باب 16 من أبواب غسل الميت ج 3 .