استواء اقسام الميت في وجوب غسل مسهم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استواء اقسام الميت في وجوب غسل مسهم

و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر ( 1 ) فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بإطلاق ادلة البدلية كما تقدم .

بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المس هو أن الادلة الواردة في بدلية التيمم عن الماء انما تدل على انه طهور في حق المتيمم و انه متطهر كالمتطهر بالماء و لكنه في هذه الحال ، و اما الشخص الآخر و أن حكم مسه حكم المس بعد التغسيل فهو محتاج إلى الدليل اي محتاج إلى عناية زائدة في الكلام و لا يمكن استفادته من بدلية التيمم عن الغسل بالاضافة إلى المحدث و الميت .

و هذا نظير ما إذا كان بدن الميت متنجسا ثم ييمم فان ادلة البدلية لا تدل على أن مسه بالروطبة موجب للتنجس لانه كمس بدنه بعد بعد التغسيل و لعله ظاهر .

التسوية بين أقسام الميت : ( 1 ) لان الاخبار الواردة في المقام الدالة على ان من غسل الميت يجب عليه الاغتسال و ان لم تشمل الكافر لاختصاصها بمن يجب غسله بعد موته و الكافر لا يغسل و لا دليل على مشروعيته في حقه ، إلا أن من الاخبار ما يشمل المقام .

كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) الدالة على أن من غمض عيني الميت يغتسل فان غمض العين لا يختص بالمسلم و يشمل الكافر ايضا .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 1 .

/ 324