استواء اقسام الميت في وجوب غسل مسهم
و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر ( 1 ) فالصحيح في الاستدلال هو التمسك بإطلاق ادلة البدلية كما تقدم .بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المس هو أن الادلة الواردة في بدلية التيمم عن الماء انما تدل على انه طهور في حق المتيمم و انه متطهر كالمتطهر بالماء و لكنه في هذه الحال ، و اما الشخص الآخر و أن حكم مسه حكم المس بعد التغسيل فهو محتاج إلى الدليل اي محتاج إلى عناية زائدة في الكلام و لا يمكن استفادته من بدلية التيمم عن الغسل بالاضافة إلى المحدث و الميت .و هذا نظير ما إذا كان بدن الميت متنجسا ثم ييمم فان ادلة البدلية لا تدل على أن مسه بالروطبة موجب للتنجس لانه كمس بدنه بعد بعد التغسيل و لعله ظاهر .التسوية بين أقسام الميت : ( 1 ) لان الاخبار الواردة في المقام الدالة على ان من غسل الميت يجب عليه الاغتسال و ان لم تشمل الكافر لاختصاصها بمن يجب غسله بعد موته و الكافر لا يغسل و لا دليل على مشروعيته في حقه ، إلا أن من الاخبار ما يشمل المقام .كصحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) الدالة على أن من غمض عيني الميت يغتسل فان غمض العين لا يختص بالمسلم و يشمل الكافر ايضا .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 1 .