بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الكبير و الصغير ( 1 ) حتى السقط ( 2 ) إذا تم له و كذا صحيحة اسماعيل بن جابر ( 1 ) الدالة على أن مس الميت بعد برده موجب للاغتسال لاطلاقها و عدم اختصاصها بالمسلم و ان كان موردها هو المسلم ، و كذا غيرهما مما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميت فانها مطلقة تعم الكافر لا محالة .و اما الاخبار الاخرى فغايتها انها لا تدل على وجوب الغسل بمس الكافر الميت لا انها تدل على عدم الوجوب .و اما ما حكي عن العلامة ( قده ) من أن مس الكافر كمس ميتة البهيمة .ففيه : ان يشبه كلام العامة لانه قياس فانه عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مس ميت الانسان و هما امران أحدهما الآخر و ان كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم اضل سبيلا .إلا أن حكمهما مختلف و من ثمة يجوز وطي الكافرة دون البهيمة .مضافا إلى انه اجتهاد في قبال النص لدلالة الاخبار المتقدمة بإطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا و دلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميت الحيواني كما تقدم فالقياس مع الفارق .( 1 ) لاطلاق الاخبار فان الموضوع لوجوب غسل المس انما هو مس الميت الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير .( 2 ) إي إذا ولجته الروح و ذلك لصدق الميت الانساني عليه و هو ظاهر .و انما الكلام في السقط الذي لم تتم له أربعة أشهر اي قبل ولوج 1 - الوسائل : الجزء 1 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2 .