مس السقط قبل تمام اربعة اشهر
أربعة أشهر بل الاحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و ان كان الاقوى عدمه .الروح فيه هل يوجب مسه الغسل أو لا يوجبه ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، و الصحيح عدم وجوب الغسل بمسه لان الموضوع - كما مر - هو مس الميت الانساني ، و انما يصدق الميت فيما إذا سبقته الروح و الحياة فالمراد به خصوص الميت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه فلا يصدق الميت على السقط قبل ولوج الروح فيه .و يؤيده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان و عن محمد بن سنان عن الرضا ( ع ) ( انما امر من يغسل الميت لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته ) ( 1 ) . لدلالته على أن الميت الذي يجب الغسل بمسه هو الميت الذي له روح تخرج منه دون الميت الذي لا روح له من الابتداء .نعم يبقى الكلام في انه إذا لم تصدق ( الميتة ) أو ( الميت ) على ما لا روح فيه من الابتداء فبأي وجه تحكمون على السقط بالنجاسة حينئذ لعدم كونه ميتة على الفرض مع أن نجاستها مما لا خلاف فيها .إلا انا قدمنا في مبحث النجاسات : ان موضوع الحكم بالنجاسة لا يختص بالميتة لان الجيفة أيضا نجسة فالموضوع اعم من الميتة ، لما في بعض ( 2 ) الاخبار من النهي عن التوضي بالماء الذي تغيرت ريحه بريح الجيف .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 11 و 12 .2 - الوسائل : الجزء 1 باب 3 من أبواب الماء المطلق .