تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لافرق فيهما بين الباطن و الظاهر ( 1 ) نعم المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر ( 2 ) الباطن كالظاهر فيهما : ( 1 ) كما إذا أدخل اصبعه في فم الميت أو أنفه أو أدخل إصبع الميت في فمه أو انفه و ذلك لاطلاق الاخبار الدالة على أن موضوع وجوب الغسل مس الميت الانساني ، و هذا لا يفرق فيه بين مس الباطن و الظاهر .

المس بالشعر كمس الشعر لا اثر له : ( 2 ) بمعنى انه يعتبر في وجوب الغسل مس البدن بالبدن ، و اما إذا مس شعر الميت ببدنه أو مس بدن الميت بشعره فلا يجب عليه الاغتسال و ما أفاده ( قده ) فيما إذا لم يصدق مس الميت بمس الشعر و ان كان صحيحا كما إذا كان شعره أو شعر الميت طويلا جدا بحيث يحسب عرفا كالشئ المنفصل المغائر للبدن فان مسه أو المس به لا يكون من مس الميت بوجه .

و اما إذا كان الشعر في الماس .

أو الميت الممسوس متعارفا بحيث يصدق عرفا بمسه مس الميت فلا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قده ) لان الموضوع في الروايات هو مس الميت الانساني و هو متحقق في المقام و كون الشعر مما لا تحله الحياة لا يمنع عن صدق المس و وجوب

/ 324