حكم مس القطعة المبانة من الحي - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مس القطعة المبانة من الحي

إذا اشتملت على العظم ( 1 ) يوجب الغسل دون المجرد عنه مس القطعة المبانة : ( 1 ) لافرق في وجوب الغسل بالمس بين كون الميت تام الاجزاء و ناقصها كما إذا قطعت يده ، و لا بين كونه ذا لحم و عدمه كما إذا تناثر لحمه و بقيت عظامه متصلة متلاشية حتى يصدق عليه الميت ، و هذا كله للاطلاق و صدق مس الميت بمسه ، و انما يجب الغسل فيما لو مس القطعة من الانسان بعد برودتها و قبل تغسيل الميت لان القطعة لا تزيد على الجسد و قد عرفت أن مس جسد الميت بحرارته أو بعد تغسيله لا يوجب الاغتسال .

و انما الكلام يقع في مس القطعة المبانة من الانسان و انه هل يوجب الغسل أو لا يوجبه ؟ و الكلام يقع في مقامين : مس القطعة المبانة من الحى المقام الاول : في مس القطعة المبانة من الحي ، و المشهور فيه الوجوب اي يجب غسل المس بمسها ، و قد استدل له بالاجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف و بمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله ( ع ) ( إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ) ( 1 ) .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب غسل المس ، ح 1 .

/ 324