حكم الشك في تحقق المس وعدمه
( مسألة 3 ) : إذا شك في تحقق المس و عدمه ( 1 ) . وجوب الغسل بمسها بل المبانة من الميت اسوء حالا من المبانة من الحي لان الغسل بمس المبانة من الحي قد نص عليه في بعض الروايات بخلاف القطعة المبانة من الميت .أللهم إلا ان يتشبث بالاولوية في المبانة من الميت أو يقال باستفادة حكم المبانة من الميت من نفس النص الوارد في الحي و ذلك للتعليل الوارد في المرسلة ( إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ) ( 1 ) لانها ظاهرة في أن حكم المذكور بعده مترتب على كونها ميتة و هذا متحقق في المبان من الميت ايضا و لكن ضعف الرواية مانع عن الاستدلال بها في كل من الحي و الميت .و قد ظهر مما ذكرناه في المقام ان ما ذكره الماتن ( قده ) من ان الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بمسه مما لا وجه له لعدم ثبوت الغسل بمس العظم المنفصل عن الميت .و اما اللحم المجرد المبان عن الميت فالظاهر انه لا قائل بوجوب الغسل بمسه و ان كان مقتضى الوجوه الثلاثة المستدل بها على وجوب الغسل بمس العظم وجوبه بمس اللحم المجرد أيضا إلا انها لما كانت ضعيفة لم نلتزم بها هناك فضلا عن المقام .حكم الشك في تحقق المس : ( 1 ) الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المس الذي هو الموضوع للحكم بوجوب الغسل و هذا ظاهر .1 - الوسائل : الجزء 2 باب 2 من أبواب غسل المس ، ح 1 .