بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو كان ميتا أو حيا ( 1 ) أو كان قبل برده أو بعده و ان كان غيره فحدثه الاصغر باق بحاله فيستصحب بقاء حدثه الاصغر بحده و عدم تبدله بالحدث الاكبر و مقتضى استصحاب بقاء حدثه الاصغر بحاله و عدم طرو الحدث الاكبر انه لا يجب عليه سوى الوضوء و مع هذا لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الكلي بعد الوضوء .لانه نظير ما قدمناه فيمن كان محدثا بالاصغر ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول و المني بعد الاستبراء حيث قلنا انه يستصحب بقاء حدثه الاصغر بحاله و عدم تبدله بالحدث الاكبر فلا يجب في حقه إلا الوضوء .لان الرطوبة إذا كانت بولا فلا اثر لها لان الحدث الاصغر بعد الاصغر لا اثر له و إذا كانت هي المني فأثرها وجوب الاغتسال إلا أن استصحاب بقاء حدثه الاصغر بحاله ينفي وجوب الغسل في حقه و لا يجري معه استصحاب الكلي - اعني استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء - .ثم لو منعنا عن جريان الاستصحاب في محل الكلام - فبناءا على ما هو التحقيق عندنا من اغناء كل غسل من الوضوء - يكون امر المكلف في المقام دائرا بين الاقل و الاكثر لانه بعد المس عالم بوجوب الوضوء عليه على كل حال - فيما إذا كان محدثا - و يشك في توجه التكليف بالغسل عليه زائدا عليه فمقتضى البراءة عدم وجوب الاكثر في حقه .( 1 ) هذا الشك لا اثر له لان المس بعد الموت موجب للغسل ما دام بحرارته فلا مناص من أن يكون احد طرفي الشك بعد البرودة