تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 7

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو كان ميتا أو حيا ( 1 ) أو كان قبل برده أو بعده و ان كان غيره فحدثه الاصغر باق بحاله فيستصحب بقاء حدثه الاصغر بحده و عدم تبدله بالحدث الاكبر و مقتضى استصحاب بقاء حدثه الاصغر بحاله و عدم طرو الحدث الاكبر انه لا يجب عليه سوى الوضوء و مع هذا لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الكلي بعد الوضوء .

لانه نظير ما قدمناه فيمن كان محدثا بالاصغر ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول و المني بعد الاستبراء حيث قلنا انه يستصحب بقاء حدثه الاصغر بحاله و عدم تبدله بالحدث الاكبر فلا يجب في حقه إلا الوضوء .

لان الرطوبة إذا كانت بولا فلا اثر لها لان الحدث الاصغر بعد الاصغر لا اثر له و إذا كانت هي المني فأثرها وجوب الاغتسال إلا أن استصحاب بقاء حدثه الاصغر بحاله ينفي وجوب الغسل في حقه و لا يجري معه استصحاب الكلي - اعني استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء - .

ثم لو منعنا عن جريان الاستصحاب في محل الكلام - فبناءا على ما هو التحقيق عندنا من اغناء كل غسل من الوضوء - يكون امر المكلف في المقام دائرا بين الاقل و الاكثر لانه بعد المس عالم بوجوب الوضوء عليه على كل حال - فيما إذا كان محدثا - و يشك في توجه التكليف بالغسل عليه زائدا عليه فمقتضى البراءة عدم وجوب الاكثر في حقه .

( 1 ) هذا الشك لا اثر له لان المس بعد الموت موجب للغسل ما دام بحرارته فلا مناص من أن يكون احد طرفي الشك بعد البرودة

/ 324